محمد بن القاسم بن الفضيل عن حمزة بن حمران عن داود بن
فرقد عن حمران قال : قلت : لأبي جعفر وأبى عبد الله عليهما
السلام : اليمين التي تلزمني فيها الكفارة ؟ فقالا : ما حلفت عليه مما لله فيه
طاعة أن تفعله فلم تفعله فعليك فيه الكفارة ، وما حلفت عليه مما لله فيه
المعصية فكفارته تركه ، وما لم يكن فيه معصية ولا طاعة فليس ( هو -
كا - صا ) بشئ .
( 3 ) كا 446 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
يب 291 ج 8 - صا 42 ج 4 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن
ابن مسكان عن حمزة بن حمران عن زرارة قال : قال : قلت لأبي عبد الله عليه
السلام : أي شئ الذي ( تكون - صا ) فيه الكفارة من الايمان ؟ فقال : ما
حلفت عليه مما فيه البر فعليه ( 1 ) الكفارة إذا لم تف به ، وما حلفت عليه
مما فيه المعصية فليس عليك فيه الكفارة إذا رجعت عنه ، وما كان سوى
ذلك ( 2 ) مما ليس فيه بر ولا معصية فليس بشئ .
( 4 ) كا 446 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
جميل ( بن دراج - كا ) يب 291 ج 8 - أحمد بن محمد بن عيسى صا 42
ج 4 - أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل عن زرارة عن أحدهما
عليهما السلام ( 3 ) قال : سألته عما يكفر من الايمان فقال : ما كان عليك
أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته ( 4 ) فليس عليك شئ ( إذا فعلته - كا )
وما لم يكن ( عليك - كا ) واجبا أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ثم فعلته
فعليك الكفارة . نوادر أحمد بن محمد 42 - محمد ابن أبي عمير وفضالة بن
أيوب عن جميل بن دراج عن زرارة بن أعين عن أحدهما عليهما السلام
( مثل ما في كا ) .
( 5 ) فقه الرضا عليه السلام 270 - اعلم - يرحمك الله - أن أعظم
هامش
( 1 ) فعليك - صا
( 2 ) وقال إن ما سوى ذلك - صا .
( 3 ) عن أبي جعفر عليه السلام - يب - صا .
( 4 ) ثم فعلته - يب - صا .