علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال : سمعت
أبا عبد الله عليه السلام يقول : وسئل ( عما يجوز و - كا ) عما لا يجوز
من النية على الاضمار في اليمين فقال : قد يجوز في موضع ولا يجوز
في آخر ، فأما ما يجوز فإذا كان مظلوما فما حلف به ونوى اليمين فعلى
نيته ، وأما إذا كان ظالما فاليمين على نية المظلوم قرب الإسناد 6 - حدثني
هارون بن مسلم قال : حدثني مسعدة بن صدقة قال : سئل جعفر بن محمد
عليهما السلام ( وذكر نحوه )
( 2 ) الدعائم 96 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه نهى
أن يلغز في الايمان وقال : إذا كان مظلوما فعلى نية الحالف ، وان كان
ظالما فعلى نية المستحلف . قال جعفر بن محمد عليهما السلام : اليمين
على ما يستحلف الطالب .
ولاحظ باب ( 17 ) ان اليمين لا تنعقد في غضب وباب ( 36 ) حكم من
حلف ونسي ما قال .
* ( 24 ) باب أن من حلف وضميره على غير ما حلف فيمينه على الضمير
1508 ( 1 ) كا 444 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن
رجل حلف وضميره على غير ما حلف قال : اليمين على الضمير
( 2 ) فقيه 233 ج 3 - سأل إسماعيل بن سعد أبا الحسن الرضا عليه
السلام عن الرجل يحلف باليمين وضميره على غير ما حلف قال : اليمين
على الضمير - يعنى على ضميره المظلوم .
( 3 ) يب 280 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 444 ج 7 - على ( بن
إبراهيم - كا ) عن أبيه عن صفوان بن يحيى قال : سألت أبا الحسن عليه
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 502
مساهمون: السيد البروجردي
ص٥٠٢