عن عاصم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل استأجر مملوكا
فيستهلك مالا كثيرا فقال : ليس على مولاه شئ وليس لهم أن يبيعوه
ولكنه يستسعى وان عجز عنه فليس على مولاه شئ ولا على العبد شئ .
* ( 14 ) باب حكم من آجر نفسه ليبذرق القوافل *
72 ( 1 ) يب 385 ج 6 - محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت اليه
رجل يبذرق القوافل ( 1 ) من غير أمر سلطان في موضع مخيف
ويشارطونه على شئ مسمى ( أن يأخذ منهم إذا صاروا إلى الامن - يب )
هل ( يحل - يب ) له أن يأخذ منهم أم لا ؟ فوقع عليه السلام : إذا آجر
نفسه بشئ معروف أخذ حقه إن شاء الله ، فقيه 106 ج 3 - وكتب محمد بن
الحسن الصفار ( رض ) إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام يقول :
رجل يبذرق القوافل ( وذكر مثله ) .
* ( 15 ) باب ان من آجر ولده في مدة معينة بأجرة معلومة وجب عليه
الوفاء ما لم يعرض لابنه مرض أو ضعف *
73 ( 1 ) فقيه 106 ج 3 - وكتب محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني
إلى أبي الحسن علي بن محمد العسكري عليه السلام في رجل دفع ابنه
إلى رجل وسلمه منه سنة بأجرة معلومة ليخيط له ، ثم جاء رجل آخر
فقال له : سلم ابنك مني سنة بزيادة هل له الخيار في ذلك ؟ وهل يجوز له
أن يفسخ ما وافق عليه الأول أم لا ؟ فكتب عليه السلام : يجب عليه الوفاء
للأول ما لم يعرض لابنه مرض أو ضعف .
وتقدم في رواية تحف العقول ( 15 ) من باب ( 1 ) وجوب الاجتناب
عن الحرام من أبواب ما يكتسب به قول عليه السلام فلا بأس أن يكون أجيرا
يوجر نفسه أو ولده أو قرابته أو ملكه أو وكيله في اجارته .
هامش
( 1 ) أي يكون لهم أجيرا ليحفظهم في المخاوف ويمنعهم من قطاع الطريق .