( عليه - كا - يب ) أن يدخلني المعدن يوم كذا وكذا لأنها ( 1 ) سوق
( و - يب ) أتخوف أن يفوتني فان احتبست عن ذلك حططت من الكرى
لكل ( 2 ) يوم أحتبسه كذا وكذا وانه حبسني عن ذلك الوقت كذا وكذا
يوما فقال القاضي هذا شرط ( 3 ) فاسد وفه كراه فلما قام الرجل أقبل إلى
أبو جعفر عليه السلام فقال : شرطه هذا جائز ما لم يحط بجميع كراه .
* ( 13 ) باب ان من استأجر مملوكا من مولاه وشرط المملوك لنفسه
شيئا على المستأجر لا يلزمه ولا يحل للمملوك وحكمه إذا ضيع شيئا
واستهلك مالا *
69 ( 1 ) كا 288 ج 5 - ( محمد بن يحيى - معلق ) عن يب 213
ج 7 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن علي بن إسماعيل بن عمار عن
عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يأتي الرجل
فيقول : أكتب لي بدراهم فيقول له : آخذ منك وأكتب ( لك - كا )
بين يديك ( 4 ) قال : ( فقال - كا ) : لا بأس قال : وسألته عن رجل استأجر
مملوكا فقال المملوك : أرض مولاي بما شئت ولى عليك كذا وكذا
دراهم مسماة فهل يلزم المستأجر وهل يحل للمملوك ؟ قال : لا يلزم
المستأجر ولا يحل للمملوك
( 2 ) كا 302 ج 5 - يب 213 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن أبي عمير عن ابن مسكان عن زرارة وأبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام
قال قضى أمير المؤمنين ( 5 ) عليه السلام في رجل كان له غلام
فاستأجره منه صائغ أو غيره قال : إن كان ضيع شيئا أو أبق منه فمواليه
ضامنون .
( 3 ) يب 385 ج 6 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن النضر
هامش
( 1 ) لان بها - فقيه .
( 2 ) عن كل - فقيه
( 3 ) شرطك - يب .
( 4 ) بين يديه - خ كا .
( 5 ) قال قال أمير المؤمنين - يب .