* ( 16 ) باب ان من تقبل العمل بأجرة معلومة هل له أن يسلمه إلى غيره
بربح فيه أم لا وان الله تعالى يحب عبدا إذا عمل عملا فأحكمه *
74 ( 1 ) يب 210 ج 7 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن
العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال :
سألته عن الرجل يتقبل العمل ( 1 ) فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر
يربح ( 2 ) فيه قال : لا .
كا 273 ج 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان
عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن
الرجل ( وذكر مثله وزاد إلا أن يكون قد عمل فيه شيئا )
( 2 ) كا 274 ج 5 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
صفوان يب 210 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن الحكم الخياط
قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ( انى - كا ) أتقبل الثوب بدرهم
وأسلمه بأقل ( 3 ) من ذلك لا أزيد على أن أشقه قال : لا بأس به ( 4 ) ، ثم
قال : لا بأس فيما تقبلته ( 5 ) من عمل ثم استفضلت ( فيه - كا ) .
( 3 ) يب 210 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن
محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الرجل الخياط
يتقبل العمل فيقطعه ويعطيه من يخيطه ويستفضل قال : لا بأس قد
عمل فيه .
( 4 ) الدعائم 80 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل
عن الصانع يتقبل العمل ثم يقبله بأقل مما تقبله به قال : إن عمل فيه شيئا
أو دبره أو قطع الثوب ان كان ثوبا أو ع مل فيه عملا ما فالفضل يطيب له
وإلا فلا خير له فيه .
( 5 ) يب 211 ج 7 - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن ابن
هامش
( 1 ) بالعمل - كا ,
( 2 ) فيربح - كا
( 3 ) بأكثر ( بأقل خ ل ) - كا .
( 4 ) بذلك - يب .
( 5 ) تقبلت - يب .