مسكان عن علي الصائغ قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أتقبل العمل
ثم أقبله من غلمان يعملون معي بالثلثين فقال لا يصلح ذلك إلا أن تعالج
معهم ( فيه - يب ) قلت : اني أذيبه ( 1 ) لهم قال : ( فقال - يب ) ذلك عمل
فلا بأس . فقيه 159 ج 3 - سأل على الصائغ أبا عبد الله عليه السلام فقال . فقيه 159 ج 3 - سأل على الصائغ أبا عبد الله عليه السلام فقال
أتقبل العمل فأقبله ( وذكر مثله ) .
( 6 ) كا 274 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 211 ج 7 - أحمد بن
محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ميمون الصائغ قال قلت لأبي عبد الله
عليه السلام اني أتقبل العمل فيه الصياغة وفيه النقش فأشار ط النقاش
على شرط ( 2 ) فإذا بلغ الحساب ( فيما - يب ) بيني وبينه أستوضعه
من الشرط قال : فبطيب نفس منه قلت : نعم . قال : لا بأس .
( 8 ) يب 211 ج 7 - الحسين بن سعيد عن فقيه 159 ج 3 - صفوان
( بن يحيى - فقيه ) عن أبي محمد الخياط عن مجمع قال : قلت لأبي
عبد الله عليه السلام : أتقبل الثياب ( و - فقيه ) أخيطها ( ثم - يب )
أعطيها ( 3 ) الغلمان بالثلثين ؟ فقال : أليس تعمل فيها ؟ قلت : أقطعها
وأشتري لها الخيوط قال : لا بأس .
وتقدم في رواية ابن قدام ( 1 ) من باب ( 28 ) استحباب إتقان
بناء القبر من أبواب من أبواب الدفن قوله صلى الله عليه وآله إذا عمل أحدكم عملا
هامش
( 1 ) فانى أدنيه - فقيه .
( 2 ) شرطه - يب 211 - شئ - يب 234 .
( 3 ) فأعطها - فقيه .