في يهودي أو نصراني لوضعته فيهم ان الله عز وجل يقول ( فمن بدله بعد
ما سمعه فإنما اثمه على الذين يبدلونه ) . وفى رواية الحجاج ( 6 ) قوله
عليه السلام اجعله في سبيل الله كما أمرت قلت مرني كيف اجعله قال
اجعله كما أمرتك ان الله تعالى يقول " فمن بدله " الآية .
وفى أحاديث باب ( 56 ) أن المجوسي إذا أوصى بمال للفقراء انصرف
إلى فقراء المجوس وباب ( 57 ) جواز الوصية من المسلم والذمي للذمي
ويأتي في باب ( 62 ) حكم ضمان الوصي لأموال الغرماء ما يناسب
الباب .
* ( 62 ) باب حكم ضمان الوصي لأموال الغرماء إذا عزله ورفعه في
بيته فسرق *
784 ( 1 ) يب 168 ج 9 - صا 117 ج 4 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي
عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في
رجل توفى ، فأوصى إلى رجل ، وعلى الرجل المتوفى دين فعمد الذي
أوصى اليه ، فعزل الذي ( 1 ) للغرماء ، فرفعه في بيته ، وقسم الذي بقي
بين الورثة ، فيسرق الذي للغرماء من الليل ، ممن يؤخذ ؟ قال : هو ضامن
حين عزله في بيته يؤدى من ماله يب - صا - وعنه عن عمرو بن عثمان
عن المفضل عن زيد ( الشحام - صا ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( مثله )
( 2 ) الدعائم 363 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال
في رجل أوصى إلى رجل وعليه دين ، فأخرج الوصي الدين من رأس
مال الميت ، فقبضه اليه وصيره في بيته ، وقسم الباقي على الورثة ، ونفذ
الوصايا ، ثم سرق المال من بيته ، قال : يضمن لأنه ليس له أن يقبض مال
الغرماء بغير أمرهم .
وتقدم في رواية ابن مسلم ( 6 ) من باب ( 34 ) أن المالك إذا أخرج
زكاة ماله ولم يجد لها أهلا فضاعت فلا ضمان عليه من أبواب من يستحق
هامش
( 1 ) الدين - صا .