787 ( 1 ) تفسير العياشي 221 ج 1 - عن يونس بن يعقوب قال :
قلت لأبي عبد الله عليه السلام : قول الله : " فان آنستم منهم رشدا فادفعوا
إليهم أموالهم " أي شئ الرشد الذي يؤنس منهم ؟ قال : حفظ ماله
( 2 ) فيه 220 - عن علي ابن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : سألته عن قول الله : " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " قال : هم اليتامى
لا تعطوهم أموالهم حتى تعرفوا منهم الرشد قلت : فكيف يكون أموالهم
أموالنا ؟ فقال : إذا كنت أنت الوارث لهم .
( 3 ) فيه 221 - عن عبد الله بن أسباط عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : سمعته يقول : ان نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس يسأله عن
اليتيم متى ينقضى يتمه ؟ فكتب اليه : أما اليتيم ، فانقطاع يتمه أشده وهو
الاحتلام إلا أن لا يؤنس منه رشد بعد ذلك فيكون سفيها أو ضعيفا
فليشد عليه ( 1 )
( 4 ) كا 68 ج 7 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن
بعض أصحابه عن مثنى بن راشد فقيه 164 ج 4 - ابن أبي عمير عن مثنى
بن راشد عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن يتيم قد قرأ القرآن
وليس بعقله بأس ، وله مال على يدي رجل فأراد ( الرجل - كا ) الذي
عنده المال أن يعمل ( بمال اليتيم مضاربة فأذن ( له - كا ) الغلام في
ذلك فقال لا يصلح أن يعمل - كا - يب ) به حتى يحتلم ويدفع اليه ماله
قال : وان احتلم ولم يكن له عقل لم يدفع اليه شئ أبدا . كا 68 ج 7 -
حميد عن يب 240 ج 9 - الحسن ( بن سماعة - يب ) عن جعفر بن سماعة
عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام ( مثله ) .
( 5 ) تفسير القمي 131 ج 1 - عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه
السلام في قوله " وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم
هامش
( 1 ) فليسند عليه - ئل .