رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا ان يكبروا "
قال : من كان في يده مال ( بعض - كا - ) اليتامى فلا يجوز أن يعطيه حتى
يبلغ النكاح ( ويحتلم - ك ) فإذا احتلم وجب عليه الحدود وإقامة
الفرائض ولا يكون مضيعا ولا شارب خمر ولا زانيا فإذا آنس منه الرشد
دفع اليه المال .
( 6 ) تفسير العياشي 221 ج 1 - وفى رواية عبد الله بن سنان عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : لا تؤتوها شراب الخمر والنساء .
( 7 ) فقيه 165 ج 4 - في رواية محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد
بن الحسين عن عبد الله بن المغيرة عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام
أنه قال في تفسير هذه الآية ( 1 ) إذا رأيتموهم يحبون آل محمد عليهم
السلام فارفعوهم درجة . تفسير العياشي 221 ج 1 - عن عبد الله بن المغيرة
عن جعفر بن محمد عليهما السلام في قول الله : " فان آنستم منهم رشدا
فادفعوا إليهم أموالهم " قال : فقال : إذا ( وذكر مثله ) .
( 8 ) فقيه 165 ج 4 - روى محمد بن يعقوب الكليني ( رض ) عن
كا 69 ج 7 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين ( 2 ) عن محمد بن
عيسى ( 3 ) عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال - فقيه ) في رجل
مات وأوصى إلى رجل وله ابن صغير ، فأدرك الغلام وذهب إلى الوصي
فقال له : رد على مالي لأتزوج ، فأبى عليه ، فذهب حتى زنى ، قال : يلزم
ثلثي اثم زنا هذا الرجل ذلك الوصي ، لأنه ( 4 ) منعه المال ولم يعطه
فكان يتزوج .
( 9 ) كا 68 ج 7 - محمد بن يحيى عن يب 240 - 245 ج 9 -
فقيه 165 ج 4 - عن أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن إسماعيل عن
أبيه قال سألت الرضا عليه السلام عن وصى أيتام تدرك أيتامه فيعرض
هامش
( 1 ) اي آية ( فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم )
( 2 ) الحسن - كا .
( 3 ) ابن قيس - فقيه .
( 4 ) الذي - فقيه .