من نيسابور إلى المأمون : أن رجلا من المجوس أوصى عند موته بمال
جليل يفرق في الفقراء والمساكين ، ففرقه قاضي نيسابور على فقراء
المسلمين فقال المأمون للرضا عليه السلام : يا سيدي ما تقول في ذلك ؟
فقال الرضا عليه السلام : ان المجوس لا يتصدقون على فقراء المسلمين ،
فاكتب اليه أن يخرج بقدر ذلك من صدقات المسلمين ، فيتصدق به على
فقراء المجوس الخبر .
* ( 57 ) باب جواز الوصية من المسلم والذمي للذمي بمال وعدم جواز
دفعه إلى غيره *
753 ( 1 ) كا 16 ج 7 - يب 202 ج 9 - صا 129 ج 4 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن الريان بن شبيب ( 1 ) قال : أوصت ماردة لقوم نصارى
فراشين بوصية فقال أصحابنا : أقسم هذا في فقراء المسلمين ( 2 ) من
أصحابك ، فسألت الرضا عليه السلام فقلت ( له - يب ) : ان أختي أوصت
بوصية لقوم نصارى ، وأردت أن أصرف ذلك إلى قوم من أصحابنا مسلمين .
فقال : أمض الوصية على ما أوصت به قال الله تبارك وتعالى : " فإنما اثمه
على الذين يبدلونه "
( 2 ) ئل 417 ج 13 - علي بن موسى بن طاووس في
" كتاب غياث سلطان الورى " نقلا من كتاب الحسين بن سعيد بسنده إلى
محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى بماله في
سبيل الله قال : أعطه لمن أوصى له ، وان كان يهوديا أو نصرانيا ، ان الله
يقول : " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اثمه على الذين يبدلونه " .
( 3 ) ئل 417 ج 13 - علي بن موسى بن طاوس في " كتاب غياث
سلطان الورى " عن الحسين بن سعيد في حديث آخر عن الصادق عليه
السلام قال : قال عليه السلام : لو أن رجلا أوصى إلى أن أضع في يهودي
هامش
( 1 ) الصلت - خ ئل
( 2 ) المؤمنين - كا .