* ( 58 ) باب جواز تفويض الموصى أمر مصرف الوصية إلى الوصي *
759 ( 1 ) كا 59 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
محمد بن عيسى بن عبيد يب 233 ج 9 - محمد بن أحمد عن محمد بن
عيسى بن عبيد عن جعفر بن عيسى قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام
( أسأله - كا ) في رجل أوصى ببعض ثلثه من بعد موته من غلة ضيعة له
إلى وصيه يضع ( 1 ) ( نصفه - كا ) في مواضع سماها له معلومة في كل
سنة والباقي من الثلث يعمل فيه بما شاء ورأى الوصي ، فأنفذ الوصي ما
أوصى اليه من المسمى المعلوم ، وقال : في الباقي قد صيرت لفلان كذا
( ولفلان كذا ولفلان كذا - كا ) في كل سنة ، وفى الحج كذا
( وكذا - كا ) وفى الصدقة كذا في كل سنة ، ثم بدأ له في ( كل - كا )
ذلك فقال : قد شئت الأول ورأيت خلاف مشيتي الأولى ورأيي ، أله أن
يرجع فيها ( 2 ) ( و - كا ) يصير ما صير لغيرهم ، أو ينقصهم ، أو يدخل
معهم غيرهم ان أراد ذلك ؟ فكتب عليه السلام : له أن يفعل ما شاء إلا أن
يكون كتب كتابا على نفسه
( 2 ) كا 62 ج 7 - يب 236 ج 9 - علي بن ( بن إبراهيم - كا ) عن أبيه
عن فقيه 172 ج 4 - ابن أبي عمير عن عمار بن مروان قال : قلت لأبي
عبد الله عليه السلام : ان أبى حضره الموت فقيل ( 3 ) له : أوص فقال : هذا
ابني - يعنى - عمر ( 4 ) فما صنع فهو جائز ، فقال ( له - كا يب ) أبو عبد الله
عليه السلام : فقد أوصى أبوك وأوجز ( قال - فقيه ) قلت : فإنه أمر
( وأوصى - فقيه ) لك بكذا وكذا ؟ فقال : أجره ( 5 ) قلت : فأوصى بنسمة
مؤمنة عارفة ، فلما أعتقناه بان ( لنا - كا - يب ) أنه لغير رشدة ( 6 ) فقال
قد أجزأت عنه ( كا - فقيه - انما مثل ذلك مثل رجل اشترى أضحية على
هامش
( 1 ) يضعه - يب
( 2 ) فيه - يب .
( 3 ) فقلت - فقيه .
( 4 ) عمرو - فقيه .
( 5 ) أجزه - يب - أجز - فقيه .
( 6 ) رشده - يب والظاهر أنه سهو .
( 6 ) اي لغير نكاح حلال - فان ولد رشدة في مقابل ولد زنية .