أنها سمينة ، فوجدها مهزولة فقد أجزأت عنه ) .
* ( 59 ) باب حكم ما لو أوصى أحد ببنوة غلام وعتق غلام فاعتقل لسانه
ولم يعينهما *
761 ( 1 ) يب 171 ج 9 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن
عيسى عن زكريا المؤمن عن يونس عن أبي حمزة الثمالي قال : قال : إن
رجلا حضرته الوفاة ، فأوصى إلى ولده : غلامي يسار هو ابني ، فورثوه مثل
ما يرث أحدكم ، وغلامي يسار فاعتقوه فهو حر فذهبوا يسألونه أيما
يعتق ؟ وأيما يورث ؟ فاعتقل لسانه ، قال : فسألوا الناس ، فلم يكن عند
أحد جواب ، حتى أتوا أبا عبد الله عليه السلام ، فعرضوا المسألة عليه قال :
فقال : معكم أحد من نسائكم قال : فقالوا : نعم معنا أربع أخوات لنا ، ونحن
أربعة اخوة قال : فاسألوهن أي الغلامين كان يدخل عليهن ؟ فيقول أبوهن :
لا تستترن منه ، فإنما هو أخوكن ، قالوا : ( قلن ظ ) نعم كان الصغير يدخل علينا
فيقول أبونا : لا تستترن منه ، فإنما هو أخوكن ، فكنا نظن أنما يقول ذلك لأنه ولد
في حجورنا وانا ربيناه ، قال : فيكم أهل البيت علامة ؟ قالوا : نعم . قال :
انظروا أترونها بالصغير ؟ قال : فرأوها به ، قال : تريدون أعلمكم أمر الصغير ؟
قال : فجعل عشرة أسهم للولد ، وعشرة أسهم للعبد قال : ثم أسهم عشر
مرات قال : فوقعت على الصغير سهام الولد قال : فقال : أعتقوا هذا
وورثوا هذا .
ويأتي في باب الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة من أبواب كيفية
الحكم ما يناسب الباب .
* ( 60 ) باب ان الموصى له إذا مات قبل الموصى أو قبل القبض فالموصى
به لوارث الموصى له *
762 ( 1 ) كا 13 ج 7 - يب 230 ج 9 - صا 137 ج 4 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن فقيه 156 ج 4 - عاصم بن حميد
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 270
مساهمون: السيد البروجردي
ص٢٧٠