أو نصراني لوضعت فيهم ان الله يقول : " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اثمه
على الذين يبدلونه " .
( 4 ) يب 372 ج 9 - فقيه 244 ج 4 - روى الحسن بن علي الخزاز
عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يرث
الكافر المسلم ، وللمسلم أن يرث الكافر إلا أن يكون المسلم قد أوصى
للكافر بشئ .
( 5 ) يب 204 ج 9 - صا 129 ج 4 - محمد بن علي بن محبوب عن أبي
محمد الحسن بن علي الهمداني عن إبراهيم بن محمد قال : كتب أحمد
بن هلال إلى أبي الحسن عليه السلام ( يسأله - يب ) عن يهودي مات ،
وأوصى لديانهم ، ( 1 ) فكتب عليه السلام : أوصله إلى وعرفني لأنفذه فيما
ينبغي إن شاء الله .
( 6 ) يب 205 ج 9 - صا 130 ج 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن
محمد بن عيسى عن محمد بن محمد قال : كتب علي بن بلال إلى أبي الحسن
( علي بن محمد - يب ) عليه السلام : يهودي مات ، وأوصى لديانه بشئ
أقدر على أخذه ، هل يجوز أن آخذه فأدفعه إلى مواليك ، أو أنفذه فيما
أوصى به اليهودي ؟ فكتب عليه السلام : ( وذكر مثله ) فقيه 173 ج 4 -
روى محمد بن أحمد بن يحيى قال : حدثنا محمد بن عيسى عن محمد بن
محمد قال : كتب علي بن بلال إلى أبي الحسن - يعنى علي بن محمد -
عليهما السلام ( وذكر مثله ) .
ويأتي في رواية ابن مسلم ( 1 ) من باب ( 61 ) وجوب إنفاذ الوصية
على وجهها قوله عليه السلام : أعطه لمن أوصى له به وان كان
يهوديا أو نصرانيا الخ . وفى رواية الدعائم ( 2 ) قولهم عليهم السلام :
من أوصى بوصية نفذت من ثلثه وان أوصى بها ليهودي أو نصراني أو
فيما أوصى به .
هامش
( 1 ) اي لأهل دينهم وملتهم .