أمير المؤمنين عليه السلام : المرأة لا يوصى إليها لان الله عز وجل يقول :
" ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " . ( حمله الشيخ ( ره ) على ضرب من الكراهة
أو التقية )
( 2 ) فقيه - وفى خبر آخر : سئل أبو جعفر عليه السلام عن قول
الله عز وجل : " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " قال : لا تؤتوها شارب الخمر
ولا النساء ، ثم قال : وأي سفيه أسفه من شارب الخمر ! ؟
( 3 ) الدعائم 534 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه كتب إلى رفاعة
- لما استقضاه على الأهواز - كتابا كان فيه : ذر المطامع ، وخالف
الهوى ، وزين العلم بسمت صالح ( 1 ) ( إلى أن قال ) : من ائتمن امرأة
حمقاء ، ومن شاورها فقبل منها ندم الخبر .
( 4 ) كا 310 ج 1 - علي بن محمد عن سهل أو غيره عن محمد بن
الوليد عن يونس عن داود بن زربي عن أبي أيوب النحوي قال : بعث إلى
أبو جعفر المنصور في جوف الليل ، فأتيته ، فدخلت عليه وهو جالس
على كرسي وبين يديه شمعة ، وفى يده كتاب ، قال : فلما سلمت عليه رمى
بالكتاب إلى وهو يبكى فقال لي : هذا كتاب محمد بن سليمان يخبرنا
أن جعفر بن محمد قد مات ، " فانا لله وانا اليه راجعون " ثلاثا ، وأين
مثل جعفر ثم قال لي : أكتب ، قال : فكتب صدر الكتاب ، ثم قال : أكتب
ان كان أوصى إلى رجل واحد بعينه فقدمه واضرب عنقه ، قال : فرجع
اليه الجواب : انه قد أوصى إلى خمسة ، وأحدهم أبو جعفر المنصور
ومحمد بن سليمان ، وعبد الله ، وموسى ، وحميدة .
( 5 ) المقنع 167 - وكتب إلى بعض الأئمة عليهم السلام : امرأة
ماتت وأوصت إلى امرأة دفعت إليها خمسمائة درهم ، ولها زوج وولد ،
فأوصتها أن تدفع سهما منها إلى بعض بناتها ، وتصرف الباقي إلى الامام ،
هامش
( 1 ) أي السكينة والوقار والاستقامة .