( 2 ) كا 46 ج 7 - محمد بن يحيى عن يب 184 ج 9 - صا 140 ج 4 -
أحمد بن محمد ( بن عيسى - صا ) عن فقيه 155 ج 4 - محمد بن عيسى بن
عبيد عن أخيه جعفر بن عيسى ( بن عبيد - فقيه ) عن علي بن يقطين قال :
سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أوصى إلى امرأة فأشرك ( 1 ) في
الوصية معها صبيا فقال : يجوز ذلك ، وتمضى المرأة الوصية ، ولا تنتظر
الوصية معها صبيا فقال : يجوز ذلك ، وتمضى المرأة الوصية ، ولا تنتظر
بلوغ الصبى ، فإذا بلغ الصبى فليس له أن لا يرضى الا ما ( 2 ) كان من
تبديل أو تغيير فان له أن يرده إلى ما أوصى به الميت . المقنع 164 -
فقه الرضا عليه السلام 299 - وإذا أوصى الرجل إلى المرأة وغلام غير
مدرك فجائز للمرأة أن تنفذ الوصية ولا تنتظر بلوغ الغلام ( وذكر نحوه ) .
( 3 ) فقيه 176 ج 4 - روى علي بن الحكم عن زياد ابن أبي الحلال
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله هل
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله هل
أوصى إلى الحسن والحسين عليها السلام مع أمير المؤمنين عليه السلام ؟
قال : نعم قلت : وهما في ذلك السن ؟ قال : نعم ولا يكون لسواهما في أقل
من خمس سنين .
ويأتي في أحاديث باب ( 61 ) وجوب إنفاذ الوصية على
وجهها ما يناسب الباب .
* ( 21 ) باب أن من أوصى إلى اثنين فليس لهما أن ينفرد كل واحد
منهما بنصف التركة وعليهما إنفاذ الوصية معا وليس للمديون أن يؤدى
ما عليه إلى بعض الأوصياء *
641 ( 1 ) كا 46 ج 7 - محمد بن يحيى قال فقيه 151 ج 4 - كتب
محمد بن الحسن ( الصفار ( رض ) - فقيه ) إلى أبي محمد ( الحسن بن علي
- فقيه ) عليه السلام : رجل ( مات و - كا ) أوصى إلى رجلين أيجوز
هامش
( 1 ) وشرك - يب - صا .
( 2 ) بما - صا .