لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة والاخر بالنصف ؟ فوقع عليه السلام :
لا ينبغي لهما أن يخالفا الميت وان يعملا ( 1 ) على حسب ما أمرهما إن شاء الله
. يب 185 ج 9 - صا 118 ج 4 - محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت
إلى أبي محمد عليه السلام : رجل كان أوصى ( وذكر مثله )
( 2 ) فقه الرضا عليه السلام 299 - وإذا أوصى رجل إلى رجلين
فليس لهما أن ينفرد كل واحد منهما بنصف التركة ، وعليهما إنفاذ الوصية
على ما أوصى الميت .
( 3 ) فقيه 151 ج 4 - محمد بن يعقوب الكليني ( ره ) عن كا 47
ج 7 - أحمد بن محمد عن يب 185 ج 9 - صا 118 ج 4 - علي بن الحسن
( الميثمي - فقيه ) عن أخويه محمد وأحمد عن أبيهما عن داود ابن أبي
يزيد عن بريد بن معاوية قال : إن رجلا مات وأوصى ( إلى والى آخر
أو - كا - يب - صا ) إلى رجلين فقال أحدهما ( لصاحبه - فقيه ) : خذ
نصف ما ترك وأعطني النصف مما ترك فأبى عليه الاخر ، فسألوا أبا عبد الله
عليه السلام عن ذلك فقال : ذلك له ( 2 ) .
( 4 ) يب 243 ج 9 - صا 119 ج 4 - أحمد بن محمد بن عيسى عن
محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى قال : قلت سألت أبا الحسن عليه السلام
عن رجل كان لرجل عليه مال فهلك وله وصيان فهل يجوز أن يدفع
إلى أحد الوصيين دون صاحبه ؟ قال : لا يستقيم إلا أن يكون السلطان قد
قسم بينهم المال فوضع على يد هذا النصف وعلى يد هذا النصف أو
يجتمعان بأمر السلطان .
هامش
( 1 ) ويعملان - فقيه
( 2 ) قوله عليه السلام له : يحتمل رجوع الضمير إلى
من قال خذ نصف ما ترك وأعطني النصف كما فهمه الصدوق وقال لست أفتى بهذا الحديث
بل أفتى بما عندي بخط الحسن بن علي عليهما السلام ، ويحتمل رجوعه إلى من أبى على
صاحبه كما احتمله الشيخ فعلى هذا فلا منافاة بين هذه الرواية ورواية الصفار عن الحسن
بن علي عليهما السلام .