ان كانت ليكون عندها الشئ فتؤثرني به على نفسها وولدها ، وانى
ذكرت القيامة وأن الناس يحشرون عراة ، فقالت : وا سوأتاه ، فضمنت لها
أن يبعثها الله كاسية ، وذكرت ضغطة القبر فقالت : واضعفاه ، فضمنت لها
أن يكفيها الله ذلك ، فكفنتها بقميصي واضطجعت في قبرها لذلك ،
وانكببت عليها فلقنتها ما تسأل عنه ، فإنها سئلت عن ربها فقالت : وسئلت
عن رسولها فأجابت ، وسئلت عن وليها وامامها فارتج عليها فقلت : ابنك
ابنك [ ابنك ] .
( 7 ) قرب الإسناد 119 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر
عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن رجل اعتقل لسانه
عند الموت أو المرأة ، فجعل بعض أهاليهما يسأله أعتقت فلانا وفلانا
فيومئ برأسه أو تومئ برأسها في بعض نعم ، وفى بعض لا ، وفى الصدقة
مثل ذلك هل يجوز ذلك ؟ قال : نعم . هو جائز .
* ( 20 ) باب أن من أوصى إلى صغير وكبير فعلى الكبير أن يمضى
الوصية ولا ينتظر بلوغ الصغير وليس للصغير إذا أدرك أن لا يرضى الا
بما كان من تبديل أو تغيير *
638 ( 1 ) كا 46 ج 7 - محمد بن يحيى قال : فقيه 155 ج 4 - كتب
محمد بن الحسن ( الصفار ( رض ) - فقيه ) إلى أبي محمد ( الحسن بن علي
- فقيه ) عليه السلام : رجل أوصى إلى ولده وفيهم كبار قد أدركوا
وفيهم صغار أيجوز للكبار أن ينفذوا وصيته ، ويقضوا دينه لمن صح ( 1 )
على الميت بشهود عدول قبل أن يدرك ( الأوصياء - كا - يب ) الصغار ؟
فوقع عليه السلام : ( نعم - كا - يب ) على الأكابر من الولدان أن يقضوا
دين أبيهم ولا يحبسوه بذلك . يب 185 ج 9 - محمد بن الحسن الصفار
قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام ( وذكر مثله ) .
هامش
( 1 ) صحح - فقيه .