السدس . يب 217 ج 9 - يونس بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن الحجاج
قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : هل يختلف ( وذكر مثله ) .
( 7 ) الدعائم 69 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قيل
له : مات مولى لعيسى بن موسى وترك عليه دينا كثيرا ، وترك غلمانا
كثيرا يحيط دينه بأثمانهم ، وأعتقهم عند الموت فسأل عيسى بن موسى
ابن شبرمة وابن أبي ليلى عن ذلك ؟ فقال له ابن شبرمة : أرى أن تستسعاهم
في قيمتهم ، فتدفعها إلى الغرماء ، فإنه قد أعتقهم عند موته فقال ابن أبي
ليلى : أرى أن تبيعهم وتدفع أثمانهم إلى الغرماء ، فليس له ان يعتقهم
وعليه دين يحيط بأثمانهم ( 1 ) فقال : عن رأي أيها أهدر ؟ ( 2 ) قيل : عن رأي
ابن أبي ليلى وكان له في ذلك هوى فباعهم وقضى دينه فقال : أما
والله ان الحق لفي ما قال ابن أبي ليلى وذكر بعد هذا احتجاجا طويلا .
( 8 ) الدعائم 305 ج 2 - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليهما أنه
قال : من أعتق عبدا له عند الموت وعليه دين يحيط بثمن العبد بيع العبد
ولم يجز عتقه وإن لم يحط الدين به وعتق منه سهم من ستة أسهم ، السدس
فما فوقه جاز العتق إذا كان الذي يعتق منه يخرج بالقيمة من الثلث بعد
الدين .
( 9 ) وفيه - عنه عليه السلام أنه سئل عن رجل أعتق عند موته عبدا
له ليس له مال غيره وعليه دين قال : وكم الدين ؟ قيل : مثل قيمة العبد
أو أكثر قال : وان كان مثل قيمته بيع العبد وقضى الدين ، وان كان
الدين أكثر تحاص ( 3 ) الغرماء في ثمن العبد ، قيل له : هذا يدخل فيه ؟
قال للقائل : فادخل أنت فيه ما شئت قال : ما تقول في العبد إذا كانت
قيمته ستمائة والدين خمسمائة ؟ قال : يباع العبد ويعطى الغرماء خمسمائة ،
ويعطى الورثة مائة قيل : أليس قد فضل من قيمة العبد مائة وله ثلثها
هامش
( 1 ) بهم - خ .
( 2 ) أيهما صدر - ك .
( 3 ) تحاص القوم : إذا اقتسموا حصصا - مجمع البحرين .