وان كان ( قد - كا - يب ج 8 ) رجع عنه ( قال - يب ج 9 ) فقلت
( له - كا ) : ( ان - يب ج 9 ) هذا ينكسر عندهم في القياس ( 1 ) ( قال -
يب - ج 9 ) فقال : هات ، قايسني ( قال - يب ج 9 ) فقلت أنا أقايسك فقال
لتقولن بأشد ما يدخل فيه ( من - كا - يب ج 8 ) القياس ( قال - يب ج 9 )
فقلت ( له - كا - يب ج 8 ) : رجل ( مات و - يب ج 9 ) ترك عبدا لم
يترك مالا غيره وقيمة العبد ستمائة ( درهم - كا - يب ج 9 ) ودينه
خمسمائة ( درهم - كا - يب ج 9 ) فأعتقه عند الموت كيف يصنع ؟
( فيه - يب ) قال : يباع فيأخذ الغرماء خمسمائة ( درهم - كا ) وتأخذ
الورثة مائة ( درهم - كا ) ( قال - يب ج 9 ) فقلت : أليس قد بقي من قيمة
العبد مائة درهم عن دينه ؟ فقال : بلى ( قال - يب ج 9 ) قلت : أليس للرجل
ثلثه يصنع به ما شاء ؟ قال : بلى ( قال - يب ج 9 ) قلت : أليس قد أوصى
للعبد بالثلث من المائة ( 2 ) حين أعتقه قال : ( فقال - كا يب ج 9 ) ان
العبد لا وصية له انما ماله لمواليه ( قال - يب ج 9 ) فقلت : ( له - كا ) :
فإذا ( 3 ) كانت قيمة العبد ستمائة درهم ودينه أربعمائة ( درهم - كا -
يب ج 8 ) قال : كذلك يباع العبد فيأخذ الغرماء أربعمائة ( درهم - كا )
ويأخذ الورثة مأتين فلا ( 4 ) يكون للعبد شئ ( قال - يب ج 9 ) قلت
( له - كا ) : فإن كان قيمة العبد ستمائة درهم ودينه ثلاثمائة درهم ( قال -
يب ) فضحك وقال ( الآن - يب ج 9 ) من هاهنا أتى أصحابك فجعلوا ( 5 )
الأشياء شيئا واحدا ، ولم يعلموا السنة إذا استوى مال الغرماء ومال الورثة ،
أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء لم يتهم الرجل على وصيته
وأجيزت وصيته ( 6 ) على وجهها فالآن يوقف هذا ( العبد - يب ) (
ويستسعى - يب ج 9 ) فيكون نصفه للغرماء ويكون ثلثه للورثة ويكون له
هامش
( 1 ) بالقياس - يب ج 9 .
( 2 ) بثلث ماله - يب ج 9 .
( 3 ) وان - خ يب .
( 4 ) ولا - يب .
( 5 ) جعلوا - يب .
( 6 ) الوصية - يب .