وقد عتق منه بقدر ذلك ؟ فتبسم صلوات الله عليه وقال : هذه وصية ولا
وصية لمملوك قيل : فان كانت قيمته ستمائة والدين أربعمائة ؟ قال : كذلك
يباع العبد فيعطى الغرماء أربعمائة والورثة ما بقي قيل : فإن كان الدين
ثلاثمائة وقيمة العبد ستمائة ؟ قال : ومن هاهنا أتيتم جعلتم الأشياء شيئا
واحدا ، ولم تعرفوا السنة إذا اعتدل مال الورثة والغرماء ، أو كان مال
الورثة أكثر من مال الغرماء جازت الوصية ولم يتهم الرجل على وصيته ،
فالآن يوقف هذا المملوك على ثلاثمائة للغرماء ومائتين للورثة ، وقد
ملك سدسه ثم يخرج حرا .
* ( 10 ) باب أن من حضره الموت فأعتق غلامه وأوصى بوصية كانت
أكثر من الثلث قدم العتق *
573 ( 1 ) كا 17 ج 7 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي
بن الحكم عن العلاء بن رزين يب 194 ج 9 - صا 120 ج 4 - علي بن
الحسين ( 1 ) عن علي بن أسباط عن فقيه 157 ج 4 - علا بن رزين
( القلا - يب - صا ) عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سألته عن رجل حضره الموت فأعتق غلامه ( 2 ) وأوصى بوصية فكان
أكثر من الثلث قال : يمضى عتق الغلام ويكون النقصان فيما بقي
( 2 ) كا 17 ج 7 - محمد بن يحيى عن يب 219 ج 9 - صا 135 ج 4 -
فقيه 158 ج 4 - أحمد بن محمد ( بن عيسى - فقيه ) عن ( أبى همام - فقيه )
إسماعيل بن همام عن أبي الحسن عليه السلام في رجل أوصى عند موته
بمال لذوي قرابته وأعتق مملوكا ( له - كا ) فكان جميع ما أوصى به
يزيد على الثلث ، كيف يصنع ( في وصيته ؟ - كا - يب - فقيه ) فقال :
يبدأ بالعتق فينفذ ( ه - كا ) .
( 3 ) كا 16 ج 7 - يب 219 ج 9 - على ( ابن إبراهيم - كا ) عن أبيه
هامش
( 1 ) علي بن الحسن - صا .
( 2 ) مملكه - كا .