سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول : في رجل أعتق مملوكا له وقد حضره
الموت وأشهد له بذلك وقيمته ستمائة درهم وعليه دين ثلاثمائة درهم
ولم يترك شيئا غيره قال : يعتق منه سدسه لأنه انما له ( منه كا - يب 169 )
ثلاثمائة ( درهم - كا - يب 169 ) ( ويقضى منه ثلاثمائة درهم - كا ) فله
( من الثلاثمائة ثلثها وهو - كا ) السدس من الجميع
( 2 ) المقنع 155 - فان أعتق رجل مملوكه عند موته وعليه دين
وقيمة العبد ستمائة درهم ودينه خمسمائة فإنه يباع العبد فيأخذ الغرماء
خمسمائة وتأخذ الورثة مائة ، فان كانت قيمة العبد ستمائة درهم ودينه
أربعمائة درهم فيأخذ الغرماء أربعمائة وتأخذ الورثة مائتين ولا يكون
للعبد شئ ، فان كانت قيمة العبد ستمائة درهم ودينه ثلاثمائة درهم
واستوى مال الغرماء ومال الورثة أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء
لم يتهم الرجل على وصيته ، وأجيزت على وجهها ويوقف العبد فيكون
نصفه للغرماء وثلثه للورثة ويكون له السدس من نفسه .
( 3 ) كا 27 ج 7 - يب 218 ج 9 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام في
رجل أعتق مملوكه عند موته وعليه دين قال : إن كان قيمته مثل الذي
عليه ومثله ( 1 ) جاز عتقه والا لم يجز يب 232 ج 8 - الحسين بن سعيد
عن ابن أبي عمير عن فقيه 70 ج 3 - جميل ( بن دراج - يب ) عن زرارة
عن أبي عبد الله عليه السلام ( مثله ) فقيه 166 ج 4 - روى ابن أبي عمير عن
جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام ( مثله ) .
( 4 ) يب 169 ج 9 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل
بن دراج عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : إذا ترك الدين
عليه ومثله أعتق المملوك واستسعى .
هامش
( 1 ) ومثليه - فقيه ج 3 .