421 ( 1 ) كا 30 ج 7 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ويب 152
ج 9 - صا 110 ج 4 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن
رئاب عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : انما الصدقة محدثة ، انما
كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ينحلون ويهبون ولا
ينبغي لمن أعطى لله عز وجل شيئا أن يرجع فيه قال : وما لم يعط ( 1 ) لله
وفى الله فإنه يرجع فيه ، نحلة ( 2 ) كانت أو هبة ، حيزت أو لم تحز ، ولا
يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ، ولا المرأة فيما تهب لزوجها حيز ( 3 )
أو لم يحز أليس ( 4 ) الله تبارك وتعالى يقول : " ولا يحل لكم أن
تأخذوا ( 5 ) مما آتيتموهن شيئا " وقال : " فان طبن لكم عن شئ منه
نفسا فكلوه هنيئا مريئا " وهذا يدخل في الصداق والهبة . يب 463 ج 7 -
الحسين بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه
السلام قال : لا يرجع الرجل ( وذكر مثله ) . ( حمله الشيخ ( ره ) على
الاستحباب تفسير العياشي 117 ج 1 عن زرارة عن أبي جعفر قال لا
ينبغي لمن أعطى لله شيئا ( وذكر نحوه ) إلى قوله هنيئا مريئا
( 2 ) تفسير العياشي 219 ج 1 - عن علي بن رئاب عن زرارة قال :
لا ترجع المرأة فيما تهب لزوجها حيزت أو لم تحز أليس الله يقول ؟
" فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا " .
( 3 ) فقيه 273 ج 4 - من ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وآله
الموجزة التي لم يسبق إليها هبة الرجل لزوجته تزيد في عفتها .
وتقدم في رواية ابن مسلم ( 3 ) من باب ( 3 ) حكم الرجوع في
الصدقة والوقف من أبواب الوقوف قوله عليه السلام لا يرجع في الصدقة
إذا ابتغى بها وجه الله ، وقال الهبة والنحلة يرجع فيها صاحبها ان شاء
هامش
( 1 ) يعطه - صا .
( 2 ) النحلة بالكسر العطية . والنحل العطية والهبة ابتداء من
غير عوض ولا استحقاق . ( لسان العرب : 11 / 650 ) .
( 3 ) حيزا أو لم تحازا - صا .
( 4 ) لان - صا .
( 5 ) ولا تأخذوا - كا - يب .