تصدق الرجل بصدقة ( أو هبة يب - صا ) : قبضها صاحبها أو لم يقبضها ،
علمت أو لم تعلم فهي جائزة . يب 156 ج 9 - صا 110 ج 4 -
الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن سيابة عن أبي
عبد الله عليه السلام ( مثله ) .
( 4 ) يب 155 ج 9 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان
عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : النحل والهبة ما لم تقبض
حتى يموت صاحبها قال : هي بمنزلة الميراث وان كان الصبى في حجره
فهو جائز قال : وسألته هل لاحد أن يرجع في هبته وصدقته ( 1 ) ؟ قال :
إذا تصدق ( 2 ) لله فلا ، وأما النحل ( 3 ) والهبة فيرجع فيها حازها
أولم يحزها ، ( 4 ) وان كانت لذي قرابة . صا 106 ، ج 4 - علي بن الحسن
بن فضال عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : سألته هل لاحد أن يرجع ( وذكر مثله ) .
( 5 ) 158 ج 9 - محمد بن علي بن محبوب عن صا 107 ج 4 -
أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن حماد عن المعلى بن خنيس قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام هل لاحد ( وذكر مثله وزاد في يب 158 وقال :
من أضر بطريق المسلمين شيئا فهو ضامن قال : وسمعته يقول : لا تحل
الصدقة لاحد من ولد العباس ( رض ) ولا لاحد من ولد علي عليه السلام
ولا لنظرائهم من ولد عبد المطلب عليه السلام ) .
( 6 ) يب 157 ج 9 - صا 107 ج 4 - علي بن الحسن بن فضال عن
العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
الهبة والنحلة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها قال : هي ميراث فان كانت
لصبي في حجره فأشهد ( 5 ) عليه فهو جائز .
هامش
( 1 ) صدقته أو هبته - يب 158 - صدقة أو هبة - صا .
( 2 ) اما ما تصدق به -
يب 158 - صا .
( 3 ) النحلة - صا .
( 4 ) فيهما حازهما أو لم يحزهما - صا 107 .
( 5 ) وأشهد - صا .