حيزت أو لم تحز الا لذي رحم فإنه لا يرجع فيه . وفى أحاديث باب ( 12 )
حكم صدقة المرأة وهبتها من مالها بغير إذن زوجها من أبواب الوقوف
ما يدل على ذيل الباب .
ويأتي في رواية أبى ولاد ( 9 ) من باب ( 11 ) حكم التصرفات المنجزة
من أبواب الوصية قوله الرجل يكون لامرأته عليه الدين فتبرأه منه في
مرضها قال بل تهبه له فيجوز هبتها له وفى رواية الحلبي ( 10 ) قوله
المرأة تبرئ زوجها من صداقها في مرضها قال لا وفى رواية سماعة ( 11 )
قوله ولكنها ان وهبت لزوجها جاز ما وهبت له من ثلثها .
* ( 7 ) باب حكم الرجوع في الهبة والنحل قبل القبض وبعده وحكم
اعتبار نية القربة فيهما *
424 ( 1 ) يب 156 ج 9 - صا 110 ج 4 - يونس بن عبد الرحمن عن أبي
المعزا ( 1 ) عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : الهبة
جائزة قبضت أولم تقبض ، قسمت أولم تقسم ، والنحل لا يجوز حتى
يقبض ، وانما أراد الناس ذلك ( 2 ) فأخطأوا . المعاني 392 - حدثنا أبي
( ره ) قال : حدثنا سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي
عمير عن أبي المغرا عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام ( مثله
بتقديم وتأخير ) .
( 3 ) الدعائم 322 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال :
الهبة جائزة إذا قبلت : قبضت أولم تقبض ، قسمت أولم تقسم .
( 3 ) كا 33 ج 7 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن
غير واحد عن أبان يب 156 ج 9 - صا 110 ج 4 - الحسين بن سيعد عن
فضالة عن أبان عن أبي مريم ( عن أبي جعفر عليه السلام - كا ) قال : إذا
هامش
( 1 ) عن أبي المغرا - ئل .
( 2 ) النحل - المعاني .