الحسين عن صفوان بن يحيى قال : سألت الرضا عليه السلام عن رجل كان
له على رجل مال فوهبه لولده ، فذكر له الرجل المال الذي له عليه فقال
له : ليس عليك فيه ( 1 ) شئ في الدنيا والآخرة يطيب ذلك له وقد كان
وهبه لولد له ؟ قال : نعم . يكون وهبه له ثم نزعه فجعله هبة لهذا . ( حمله
الشيخ ( ره ) في صا على ما إذا كان الولد كبيرا ) .
ويأتي في أحاديث باب ( 7 ) حكم الرجوع في الهبة والنحل ما
يناسب ذلك .
* ( 4 ) باب جواز تفضيل بعض الأولاد والنساء على بعض في العطية
خصوصا مع المزية وكراهة ذلك مع عدمها *
411 ( 1 ) كا 10 ج 7 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار
فقيه 144 ج 4 - عن ( عبد الله بن محمد - فقيه ) الحجال عن ثعلبة ( بن ميمون -
فقيه ) عن محمد بن قيس قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل
يفضل بعض ولده على بعض ؟ قال : نعم . ونساءه
( 2 ) فقه الرضا عليه السلام 299 - ولا بأس للرجل إذا كان له
أولاد أن يفضل بعضهم على بعض . المقنع 165 - ولا بأس ( وذكر نحوه
إلا أن فيه في الميراث ) .
( 3 ) قرب الإسناد 119 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر
عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن الرجل يحل له أن
يفضل بعض ولده على بعض ؟ قال : قد فضلت فلانا على أهلي وولدي فلا
بأس . البحار 260 ج 10 - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن
أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ( مثله ) .
( 4 ) يب 199 ج 9 - صا 128 ج 4 - الحسين بن سعيد عن حماد عن
هامش
( 1 ) منه - صا .