وتقدم في أحاديث الباب المتقدم ما يناسب ذلك فراجع . ويأتي في
الباب التالي أيضا ما يناسب المقام .
* ( 3 ) باب حكم من يأتي الأرض الخربة التي كانت لمالكها
فيستخرجها ويجرى أنهارها ويعمرها *
1547 ( 1 ) يب 148 ج 7 - الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام
بن سالم عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
يأتي الأرض الخربة فيستخرجها ويجرى أنهارها ويعمرها ويزرعها
ماذا عليه قال : عليه الصدقة قلت فإن كان يعرف صاحبها قال : فليؤد
اليه حقه .
2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 166 - ابن مسلم ( 1 ) قال : سألت
أبا جعفر عليه السلام عن أرض خربة عمرها رجل وكسح ( 2 ) أنهارها
هل عليه فيها صدقة قال : إن كان يعرف صاحبها فليؤد اليه حقه .
3 كا 279 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن
محمد جميعا عن يب 152 ج 7 - صا 108 ج 3 الحسن بن محبوب عن معاوية
بن وهب قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : أيما رجل أتى خربة
بائرة فاستخرجها وكرى أنهارها وعمرها فان عليه فيها الصدقة وان
كانت أرض لرجل قبله فغاب عنها وتركها فأخر بها ثم جاء بعد يطلبها ( 3 )
فان الأرض لله ولمن عمرها .
وتقدم في رواية الكابلي ( 13 ) من باب ( 1 ) أن من أحيا أرضا مواتا
فهي له قوله عليه السلام : فان تركها أو أخربها فأخذها رجل من المسلمين
من بعده فعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها الخ فلاحظ . وفي
سائر أحاديث الباب ما يناسب ذلك .
ويأتي في باب حرمة الغصب ما يدل على ذلك فراجع .
هامش
( 1 ) عن ابن مسكان عن الحلبي - ك .
( 2 ) أي نقاه ونظفه - مجمع .
( 3 ) فطلبها - يب .