اليهود خارجهم على أمر وترك الأرض في أيديهم يعملونها ويعمرونها
وفي رواية زرارة ( 17 ) قوله عليه السلام لا بأس بأن يشترى أرض أهل
الذمة إذا عمروها وأحيوها فهي لهم .
ويأتي في الباب التالي وما يتلوه ما يدل على ذلك .
* ( 2 ) باب حكم من عطل أرضا ثلاث سنين أو اخذت منه ولم
يطلبها ثلاث سنين أو ترك مطالبة حق له عشر سنين *
1543 ( 1 ) كا 297 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 233 ج 7 - سهل
بن زياد عن الريان بن الصلت أو رجل عن ريان عن يونس عن العبد
الصالح عليه السلام قال : قال إن الأرض لله عز وجل جعلها ( الله
عز وجل - يب ) وقفا ( 1 ) على عباده فمن عطل أرضا ثلاث سنين متوالية
لغير ( ما - خ ) علة أخرجت من يده ودفعت إلى غيره ومن ترك مطالبة
حق له عشر سنين فلا حق له ( 2 ) .
2 المقنع 123 - واعلم أن من ترك دارا أو عقارا أو أرضا في يد
غيره فلم يتكلم ولم يطلب ولم يخاصم في ذلك عشر سنين فلا حق له .
3 كا 297 ج 5 - يب 233 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن
إسماعيل بن مرار عن يونس عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من
اخذت منه أرض ثم مكثت ثلاث سنين لا يطلبها لا تحل له بعد ثلاث سنين
أن يطلبها .
4 ئل 345 ج 17 - محمد بن الحسين الرضى في نهج البلاغة قال :
قال أمير المؤمنين عليه السلام : الحق جديد وان طالت عليه الأيام والباطل
مخذول وان نصره أقوام .
هامش
( 1 ) رزقا - يب .
( 2 ) لا تحل - يب .
( 3 ) أقول هذه بظاهرها تنافى ما تثبت
سلطنة المالك على ملكه فلا بد أن يحمل قوله ( أخرجت من يده ودفعت إلى غيره ) على
أن العامر يعمرها ويؤدى حق مالكها . أو على أن الأرض لم تكن ملكا لمن عطلها ثلاث
سنين بل أنه أخذها ليحييها ويعمرها ولم يفعل شيئا وقوله ( من ترك مطالبة حق له عشر
سنين فلا حق له ) يحمل اما على الابراء أو الاعراض أو العجز عن الاثبات فتأمل .