حدود تبلغ حدودها عشرين ميلا وأقل وأكثر ( 1 ) يأتيه الرجل
فيقول ( 2 ) ( له - كا ) أعطني من مراعى ضيعتك وأعطيك كذا وكذا
درهما فقال : إذا كانت الضيعة له فلا بأس .
10 كا 276 ج 5 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة
عن جعفر بن سماعة عن ابان . يب 141 ج 7 - الحسين بن سعيد عن القاسم
بن محمد وفضالة عن فقيه 148 ج 3 - أبان ( ابن عثمان - يب ) عن
إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع الكلأ إذا
كان سيحا ( ف - كا ) يعمد الرجل إلى مائه فيسوقه إلى الأرض فيسقيه
الحشيش وهو الذي حفر النهر وله الماء ( و - يب ) يزرع به ما شاء ( 3 )
فقال : إذا كان الماء له يزرع ( 4 ) به ما شاء ويبيعه ( 5 ) بما أحب ( كا -
يب - قال : وسألته عن بيع حصائد الحنطة والشعير وسائر الحصائد
فقال : حلال فليبعه ان شاء ) .
11 كا 277 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 141 ج 7 - سهل بن
زياد عن عبيد الله الدهقان عن موسى بن إبراهيم عن أبي الحسن عليه السلام
قال : سألته عن بيع الكلأ والمراعى فقال : لا بأس به قد حمى رسول الله
صلى الله عليه وآله النقيع ( 6 ) لخيل المسلمين .
وتقدم في أحاديث باب ( 7 ) أن لمالك الأرض أن يحمى المراعى
لحاجته ويبيعها من أبواب البيع وشروطه . وباب ( 8 ) جواز بيع الماء
إذا كان ملكا للبايع واستحباب بذله للمسلم تبرعا . وفي باب ( 5 ) ما ورد
في منع قرض الخمير والخبز ومنع الملح من أبواب الدين ما يناسب
ذلك .
هامش
( 1 ) أو أقل أو أكثر - يب .
( 2 ) ويقول - يب .
( 3 ) يشاء - فقيه .
( 4 ) فليزرع - كا - فقيه .
( 5 ) وليتصدق - يب .
( 6 ) النقيع : موضع حماه رسول الله صلى الله عليه وآله لنعم الفيئ وخيل المجاهدين فلا يرعاها غيرها
وهو موضع قريب من المدينة كان يستنقع فيه الماء - أي يجتمع - ( النهاية ) .