* ( 4 ) باب أن الأرض المفتوحة عنوة مشتركة بين المسلمين *
1550 ( 1 ) يب 147 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى
عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن
السواد ما منزلته فقال : هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم ولمن يدخل
في الاسلام بعد اليوم ولمن لم يخلق بعد فقلنا : الشراء من الدهاقين ؟ قال :
لا يصلح إلا أن يشترى منهم على أن يصيرها للمسلمين فإن شاء ولى الأمر
ان يأخذها أخذها قلنا : فان اخذها منه قال يرد اليه رأس ماله وله ما
أكل من غلتها بما عمل .
ويأتي في الباب التالي ما يناسب ذلك فراجع .
* ( 5 ) باب أن المسلمين شركاء في الماء والنار والكلأ ما لم يكن
ملك أحد بعينه وجواز بيع الماء المملوك وكراهة بيع فضول الماء
والكلأ واستحباب بذلها لمن يحتاج إليها *
1551 ( 1 ) يب 146 ج 7 - أحمد بن محمد عن فقيه 150 ج 3 -
محمد بن سنان عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن ماء الوادي فقال :
ان المسلمين شركاء في الماء والنار والكلأ .
2 ك 114 ج 17 - أبن أبي جمهور في درر اللئالي عن ابن عباس أن
رسول الله صلى الله عليه وآله قال : الناس شركاء في ثلاث : النار والماء والكلأ .
3 قرب الإسناد 64 - السندي بن محمد البزاز قال : حدثني
أبو البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام أنه قال :
لا يحل منع الملح والماء والنار .
4 الدعائم 20 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه نهى عن
بيع الماء والكلأ والنار .
5 كا 293 ج 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 469
مساهمون: السيد البروجردي
ص٤٦٩