منها أو بدون ذلك أو بأكثر مما خرج منها من الطعام والخراج على
العلج قال لا بأس المقنع 130 - سئل عن مزارعة المسلم المشرك
وذكر نحوه .
3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 170 - وسئل أبو عبد الله عليه
السلام عن المتقبل أرضا وقرية علوجا بمال معلوم قال : أكره أن يسمى
العلوج فان ( لم - خ ) يسم علوجا فلا بأس به .
وتقدم في رواية سماعة ( 11 ) من باب ( 4 ) ما ورد من النهى عن بيع
المحاقلة من أبواب بيع الثمار قوله : رجل زارع مسلما أو معاهدا فأنفق
فيه نفقة ثم بدا له في بيعه ولاحظ باب ( 5 ) جواز تقبل أحد الشريكين
بحصة شريكه وفي أحاديث باب ( 8 ) كراهة مشاركة الذمي من أبواب الشركة
ما يدل على ذلك ، ويمكن أن يستدل على جواز ذلك باطلاقات الأحاديث
الواردة في صحة المزارعة والمساقاة وفي رواية ابن مسلم من الباب
المتقدم قوله : سئل عليه السلام عن مزارعة المسلم المشرك الخ .
* ( 18 ) باب حكم من أجار أرضا وزاد السلطان على المستأجر *
1519 ( 1 ) يب 208 ج 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن
الحكم ( عن الحكم - خ ) بن مسكين عن سعيد الكندي قال : قلت لأبى عبد الله
عليه السلام : انى أجرت قوما أرضا فزاد السلطان عليهم قال أعطهم فضل
ما بينهما قلت : أنا لا أظلمهم ولم أزد عليهم قال : انهم انما زادوا على
أرضك .
* ( 19 ) باب عدم جواز سخرة المسلمين الا مع الشرط واستحباب
الرفق بالفلاحين وتحريم ظلمهم *
1520 ( 1 ) 284 ج 5 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار
عن صفوان يب 154 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام
يكتب إلى عماله لا تسخروا المسلمين ومن سألكم غير الفريضة فقد
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 459
مساهمون: السيد البروجردي
ص٤٥٩