4 كا 306 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد أو غيره عن
ابن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن تفسير العياشي 284 ج 1
عبد الله ( 1 ) بن أبي يعفور قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : من
زرع حنطة في أرض فلم يزك زرعه أو خرج زرعه كثير الشعير فبظلم
عمله في ملك رقبة الأرض أو بظلم لمزارعيه وأكرته لأن الله ( عز وجل - كا )
يقول : " فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم " يعنى
لحوم الإبل والبقر والغنم وقال : ان إسرائيل كان إذا أكل من لحم الإبل
هيج عليه وجع الخاصرة فحرم على نفسه لحم الإبل وذلك ( من - العياشي )
قبل أن تنزل ( 2 ) التوراة فلما نزلت التوراة لم يحرمه ولم يأكله .
تفسير القمي 158 ج 1 - حدثني أبي عن ابن محبوب عن عبد الله بن أبي
يعفور قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : من زرع حنطة في
أرض ( وذكر نحوه إلى قوله : طيبات أحلت لهم ) وزاد وبصدهم عن
سبيل الله كثيرا هكذا أنزلها الله فاقرؤوها هكذا : وما كان الله ليحل
شيئا في كتابه ثم يحرمه من بعد ما أحله ولا أن يحرم شيئا ثم يحله من
بعد ما حرمه قلت : وكذلك أيضا قوله : ومن الإبل والبقر والغنم حرمنا
عليهم شحومها قال : نعم . قلت : فقوله " الا ما حرم إسرائيل على نفسه "
قال : إن إسرائيل كان وذكر مثله .
* ( 20 ) باب جواز النزول على أهل الخراج ثلاثة أيام *
1524 ( 1 ) كا 284 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ينزل على أهل
الخراج ثلاثة أيام .
2 كا 284 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن سهل بن
هامش
( 1 ) عبيد الله - ئل .
( 2 ) ينزل - العياشي .