عن سماعة قال : سألته عن الرجل يستأجر الأرض وفيها نخل أو ثمرة
سنتين أو ثلاثا فقال : ان كان يستأجرها حين يبين طلع الثمرة ويعقد
فلا بأس وان استأجرها سنتين أو ثلاثا فلا بأس بأن يستأجرها قبل
أن تطعم .
2 النوادر لأحمد بن محمد بن عيسى 169 - قال أبو عبد الله عليه
السلام : وان استبان لك ثمرة الأرض سنة أو أكثر صلح اجارتها والا لم
يصلح ذلك .
وتقدم في أحاديث باب ( 5 ) وجوب الزكاة فيما حصلت من الأراضي
الخراجية من أبواب زكاة الغلاة ما يدل على حكم ذيل الباب .
وتقدم في غير واحد من أحاديث باب ( 2 ) أنه إذا أدرك بعض
البستان جاز بيع ثمرته من أبوابه بيع الثمار ما يناسب الباب . ويأتي في
رواية سماعة ( 1 ) من باب ( 17 ) جواز مشاركة المسلم الشرك في
المزارعة ما يناسب ذلك .
* ( 16 ) باب جواز المشاركة في الزرع بأن يشترى من البذر ولو
بعد زرعه *
1514 ( 1 ) يب 198 ج 7 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة
قال : سألته عن المزارعة قلت : الرجل يبذر في الأرض مائة جريب أو أقل
أو أكثر من الطعام أو غيره فيأتيه رجل فيقول : خذ مني نصف ثمن هذا
البذر الذي زرعت في الأرض ونصف نفقتك على وأشركني فيه قال :
لا بأس قلت : فإن كان الذي يبذره فيه لم يشتره بثمن وانما هو شئ كان
عنده قال : فليقومه كما يباع يومئذ ثم ليأخذ نصف الثمن ونصف النفقة
ويشاركه ( ويأتي في الباب التالي مثل هذا في حديث عن - كا )
فقيه 149 ج 3 - وسأل أبا عبد الله عليه السلام سماعة عن رجل يزارع
ببذره في الأرض مائة جريب من الطعام أو غيره مما يزرع ثم يأتيه رجل
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 457
مساهمون: السيد البروجردي
ص٤٥٧