اعتدى فلا تعطوه وكان يكتب يوصى بالفلاحين خيرا وهم الأكارون .
ك 472 ج 13 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن أبي جعفر
عليه السلام أنه قال : كان علي عليه السلام يكتب ( وذكر نحوه ) .
2 كا 283 ج 5 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن
غير واحد عن أبان ومحمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن
الحكم عن أبان يب 153 ج 7 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد
وفضالة بن أيوب عن أبان عن إسماعيل ( بن - يب ) الفضل ( الهاشمي - كا )
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السخرة في القرى وما يؤخذ من
العلوج والأكرة ( إذا نزلوا - يب ) ( في - كا ) القرى فقال اشترط ( 1 )
عليهم ( ذلك - يب ) فما اشترط عليهم من الدراهم والسخرة وما سوى
ذلك فهو ( 2 ) لك وليس ( لك - كا ) أن تأخذ منهم شيئا حتى تشارطهم
وان كان كالمستيقن ( 3 ) ان ( كل - كا ) من نزل تلك ( الأرض أو - يب )
القرية اخذ منه ذلك قال : وسألته عن رجل بنى في حق له إلى جنب ( 4 )
جار ( له - كا ) بيوتا أو دارا فتحول أهل دار جار له ( 5 ) ( اليه - يب )
أله ان يردهم وهم ( له - يب ) كارهون ؟ فقال : هم أحرار ينزلون حيث
شاؤوا ويتحولون حيث شاؤوا . - والمراد بالسخرة التكليف على العمل
بلا أجرة .
3 كا 284 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب 154
ج 7 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن علي
الأزرق قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : وصى ( 6 ) رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم عليا عليه السلام عند موته فقال : يا علي لا يظلم
الفلاحون بحضرتك ولا يزداد ( 7 ) على أرض وضعت عليها ولا سخرة
على مسلم ( يعنى الأجير - كا ) .
هامش
( 1 ) يشترط - يب .
( 2 ) فيجوز - يب .
( 3 ) كالمتيقن - يب .
( 4 ) جانب - يب .
( 5 ) جاره - يب .
( 6 ) أوصى - يب .
( 7 ) تزاد - يب .