الفصل السابع « 1 » ذكر ما يوجد في الغنيمة من أموال المسلمين ومن أسلم وبيده مال المسلم ومن أسلم فوجد ما غنم منه بيد مسلم ، ومن فدى مسلما أو عبدا لمسلم
774 - فر فرس لابن عمر ، وأبق له عبد إلى العدو ، فوجدا قبل أن تصيبهما المقاسم ، فردهما عليه خالد بن الوليد « 2 » وروي أن من وجد متاعه قبل أن تصيبه المقاسم ، فهو أحق به ، وإن أصابته المقاسم ، كان له بالثمن ، وليس إسناده بالقوى « 3 » .
775 - واختلف العلماء في ذلك : فقول أصحابنا على ما في الحديث « 4 » وقيل : « هو أحق به بلا ثمن ، وإن أصابته المقاسم » « 5 » .
776 - وروي أن المغيرة قتل قبل أن يسلم قوما من الكفار ، ثم أسلم ، وأتى النبي عليه السلام بأموالهم وأسلم .
777 - فقال له : « لست من المال في شيء » ولم يأمره برده ولا بزواله من يده « 6 » . وروي أن رجلا أسلم فأخبر النبي عليه السلام ، أن له شيئا بيد رجل مسلم فأمر المسلم برده إليه . ومعنى هذا واللّه أعلم : أنه ندبه إلى ذلك ، وحضه عليه ، لا على أنه أوجب ذلك عليه ، لأن الأحاديث قد تواترت بخلاف ذلك .
778 - وروي عروة أن النبي عليه السلام قال : « من أسلم على شيء
هامش
( 1 ) ساقطة من ( ص ) .
( 2 ) أخرجه أبو داود في السنن 3 / 64 . ومالك في الموطأ ص 363 .
( 3 ) رواه مالك في الموطأ ص 273 .
( 4 ) المقدمات الممهدات ص 273 .
( 5 ) المصدر السابق .
( 6 ) الأم 4 / 172 .