فهو له » « 1 » .
779 - واختلفوا فيمن فدى مسلما من أهل الحرب ، أو عبدا لمسلم فيقول أصحابنا وكثير من العلماء : « أنه يرجع بذلك على الحر وعلى سيد العبد » « 2 » .
780 - وقيل : لا يرجع بشيء روى ذلك عن ابن سيرين « 3 » ، والحكم وغيرهما واحتج بعض من ذهب إلى هذا بأن النبي عليه السلام .
781 - قال : « فكوا العاني » « 4 » ، فإنما يجب ذلك على المسلمين ولا يعود على من لم يجعله عليه .
782 - وقال آخرون : « هو يجب على المسلمين ، فإن أضاعه سلطانهم لم يكن للأسير أن يبقى نفسه في دار الكفر ويمسك ماله » ولم يكن لسيد العبد أخذه ممن أفتكه بغير ثمن لأنه لم يقدر على ذلك ، ولأنه لو أسلم من كان [ 51 / ع ] بيده كان أحق به « 5 » .
هامش
( 1 ) أخرجه الدارمي في السنن 1 / 395 ، والبيهقي في السنن الكبرى 9 / 113 .
( 2 ) القوانين الفقهية ص 102 .
( 3 ) المصدر السابق .
( 4 ) أخرجه البخاري 7 / 120 .
( 5 ) الأموال رقم 339 .