الفصل السابع « 1 » ذكر ما تملك عمال الأرض ويورث عنهم والحكم في نسائهم
240 - قال أحمد : قد ذكرت الاختلاف في ما أبقي في أيديهم من الأرضين . وأما ما اشتروه من الرباع المملوكة من الديار وغيرها وما استحدثوه من الأموال ، فإن كانوا قد [ 11 / س ] سبوا وأبقوا لعمل الأرض كما ذكر عن عمر .
241 - فقول أكثر العلماء : إنهم ونساءهم وذراريهم أحرار « 2 » ، وإن تركه إياهم من المن الذي قال اللّه عز وجل « 3 » :
فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً
« 4 » « 5 » .
242 - وأما ما اكتسبوه مما لم يبق بأيديهم من الأرض وما يستعينون فيها : يكون الذي استحدثوه ملكا لهم دارا إليهم باختطاط أو اشتراء أو بإرث أو هبة أو بأي وجه ملكوه ، وما بقي بأيديهم من الأرض وأذاتها فموقوف بأيديهم .
243 - ومن يراهم رقيقا يرى ما بأيديهم مما اكتسبوه أو بقي بأيديهم لجميع المسلمين ويرى نساءهم وذراريهم رقيقا ما لم يولد لهم من الحرائر ، ويكون [ 18 / ص ] سبيلهم سبيل المماليك في جميع أحوالهم .
244 - وقل من يقول بهذا ، وأهل الكوفة يرون ما بقي بأيديهم وما اكتسبوه ملكا لهم ، وأنهم أحرار ونساؤهم وذراريهم « 6 » .
هامش
( 1 ) ساقطة من ( ص ) .
( 2 ) الأموال رقم 182 ، 277 ، 295 ، 334 - الخراج لابن يوسف 1 / 433 .
( 3 ) في ( س ) : [ تعالى ] .
( 4 ) في ( س ) : [ فاء ] والصحيح ما أثبتناه .
( 5 ) سورة محمد الآية : 4 .
( 6 ) الأموال رقم 326 ، كتاب المقدمات 1 / 272 ( فصل في القول في الغنيمة ) .