تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأموال — صفحة 621

مساهمون:

ص٦٢١
1586 - وأما الذي فيه ثلاثة أمداد ، بينه وبين عائشة « 1 » فإني لا أعرف لهذا وجها ، إلا أن يكون بهذا المد الكبير الذي يكال به التمر اليوم بالمدينة فتكون الأمداد إنما هي تفسير من المحدث بالحديث ، جعله على ذلك التقدير . 1587 - وأما الحديث الذي فيه أنه كان هو وعائشة يغتسلان بصاع واحد جميعا « 2 » فإنما وجهه عندنا : أنه كان يغتسل هو بصاع ، وهي بصاع آخر « 3 » . فهذا ما في سنن الغسل بالصاع ، والفرق ، والقسط ، والأمداد . وأما ذكر الصاع في صدقة الأرضين . 1588 - فإن الأشجعي حدثنا عن سفيان عن خالد عن أبي قلابة قال : « الوسق ستون صاعا » . 1589 - قال : حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن . ومغيرة عن إبراهيم قالا « الوسق ستون صاعا « 4 » . 1590 - قال : وحدثنا معاذ عن أشعث عن الحسن وابن سيرين قالا : « الوسق ستون صاعا » . 1591 - قال : حدثنا محمد بن عبيد عن إدريس الأودي عن عمرو بن مرة عن
هامش
( 1 ) كما في الحديث رقم ( 1576 ) الذي رواه عراك بن مالك عن حفصة بنت عبد الرحمن عن عائشة . ( 2 ) هو الحديث رقم ( 1571 ) الذي رواه أبو عيسى الخراساني عن أبي الزبير عن مجاهد عن عائشة . ( 3 ) هذا الوجه مخالف لظاهر الحديث على أن الحديث ضعيف ففيه ابن لهيعة قد ضعه كثير من رجال الحديث . ( 4 ) فيكون أقل نصاب الزرع ثلاثمائة صاع .
كتاب الأموال — صفحة 621 | محمد خليل هراس / أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي