پرش به محتوای اصلی

كتاب الأموال — صفحه 620

پدیدآورندگان:

ص۶۲۰
الأنصاري عن أنس بن مالك « أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم كان يتوضأ برطلين « 1 » » . 1582 - قال أبو عبيد : فجاءت هذه الأحاديث في الغسل بألفاظ يتوهم السامع أنها مختلفة المعاني لاختلاف لفظها . وليست كذلك ، ولكن المعنى فيها كلها إنما يدور على وقتين من الماء « 2 » أقصاهما ثمانية أرطال ، وأدناهما صاع ، وهو خمسة أرطال وثلث . وسائر هذه الأحاديث إنما ترجع إلى أحدهما ، لا يخلو من ذلك لمن عرفه . فكان غسله صلّى اللّه عليه وسلم إنما يتردد في ما بين هذين الوقتين على قدر ما يحضره من الماء ، غير أنه لا ينتقص من الصاع . وهو خمسة أرطال وثلث ، ولا يزيد على صاع ونصف ، وهو ثمانية أرطال . 1583 - فمن الثمانية ما ذكرنا من الأحاديث في الفرق بينه وبين عائشة جميعا . وذلك أن الفرق ثلاثة آصع « 3 » ، وهي ستة عشر رطلا . فكان لكل واحد منهما ثمانية . 1584 - فكذلك الأحاديث التي ذكرناها في الأقساط هي مثل الفرق سواء ، وذلك أن القسط نصف صاع وتفسيره في الحديث نفسه ، حين ذكر الفرق ، فقال « وهو ستة أقساط » فرجع معناه إلى الثمانية أيضا . 1585 - وأما الذي ذكر فيه الأمداد الخمسة ، يغتسل بها وحده ، فهو مثل الأحاديث التي ذكرناها في الغسل بالصاع ، والوضوء بالمد . وذلك أنه كان يتوضأ قبل الغسل بمد . ثم يغتسل بعد ذلك بالصاع ، وهو أربعة أمداد . فتلك خمسة لاغتساله خاصة .
پاورقی
( 1 ) وهما يساويان المد أو يزيدان قليلا . ( 2 ) يعنى حالتين في استعمال الماء . ( 3 ) جمع قلة لصاع ويجمع أيضا على صيعان ز
كتاب الأموال — صفحه 620 | محمد خليل هراس / أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي