تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأموال — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
يفحش « 1 » ويخرج من قول الناس .

باب ( صدقة البقر وما فيها من السنن )

993 - حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق قال « بعث رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن ، وأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة ، ومن كل أربعين مسنة » « 2 » .
هامش
( 1 ) يعنى يقبح . ( 2 ) قال الحافظ ابن حجر في التلخيص : رواه أبو داود والنسائي من رواية أبى وائل عن معاذ أتم منه . ورواه النسائي وباقي أصحاب السنن وابن حبان والدارقطني والحاكم من رواية أبى وائل عن مسروق عنه . ورجح الترمذي والدارقطني في العلل والرواية المرسلة . ويقال : إن مسرفا أيضا لم يسمع من معاذ وقد بالغ ابن حزم في تقرير ذلك . وقال ابن القط : هو على الاحتمال . وينبغي أن يحكم لحديثه بالاتصال على رأى الجمهور . وقال أبو عمر ابن عبد البر في التمهيد : إسناده متصل صحيح ثابت . ووهم عبد الحق فنقل عنه أنه قال : مسروق لم يلق معاذا . وتعقبه ابن القطان بأن أبا عمر إنما قال ذلك في رواية مالك عن حميد بن قيس عن طاوس عن معاذ . وقد قال الشافعي : طاوس عالم بأمر معاذ وإن لم يلقه ، لكثرة من لقيه ممن أدرك معاذا . وهذا مما لا أعلم عن أحد فيه خلافا اه ثم قال الحافظ - : وقال البيهقي : طاوس وإن لم يلق معاذا إلا أنه يماني وسيرة معاذ بينهم مشهورة وقال عبد الحق ، ليس في زكاة البقر حديث متفق على صحته ، يعنى في النصب . وقال ابن جرير الطبري : صح الإجماع المتيقن المقطوع به الذي لا اختلاف فيه ، أن في كل خمسين بقرة بقرة . فوجب الأخذ بهذا . وما دون ذلك فمختلف ولا نص في إيجابه .
كتاب الأموال — صفحة 468 | محمد خليل هراس / أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي