تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأموال — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
أن عمر بن عبد العزيز كتب - وهو خليفة - أن تؤخذ الصدقة من الإبل التي تعمل في الريف « 1 » ، وقال حضرت ذا وعاينته من كتاب عمر بن عبد العزيز . 985 - قال وحدثنا عبد اللّه بن صالح عن الليث بن سعد قال رأيت الإبل التي تكرى للحج تزكى بالمدينة ، وربيعة ابن أبي عبد الرحمن ويحيى ابن سعيد ، وغيرهما من أهل العلم حضور لا ينكرونه ؛ ويرونه من السنة ، إذا لم تكن الإبل مفترقة . 986 - قال عبد اللّه وهو رأى الليث ومالك بن أنس . قال أبو عبيد يذهبان إلى أنّ الآثار إنما جاءت مجملة في الإبل ، ولم يستثن بعضها دون بعض ، يقولان فكلها داخل في الصدقة وكذلك نرى مذهب عمر ، وربيعة ، ويحيى . قال أبو عبيد وهذا وجه ومذهب ، لولا أنا وجدنا السّنة قد خصت السائمة في بعض الحديث . فلا نخص إلا ما خصت ، ولا نعمّ إلا ما عمت . 987 - قال . حدثنا ابن أبي زائدة عن بهز بن حكيم بن معاوية عن أبيه عن أبيه عن جده معاوية بن حيدة القشيري قال سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يقول « في كل إبل سائمة في كل أربعين بنت لبون ، لا تفرّق عن حسابها ، من أعطاها مؤجرا فله أجرها ، ومن منعها فإنا اخذوها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا ، لا يحلّ لمحمد منها شيء » « 2 » . 988 - قال أبو عبيد وكذلك حديث أبي بكر الصديق عن النبي صلّى اللّه عليه وسلم الذي يحدثونه عن حماد بن سلمة عن ثمامة بن عبد اللّه عن أنس بن مالك عن أبي بكر رضى اللّه عنه عن النبي صلّى اللّه عليه وسلم أنه قال « ليس في سائمة الغنم شيء ، حتّى تبلغ أربعين « 3 » .
هامش
( 1 ) الريف أرض فيها زرع وخصب . ( 2 ) رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم . وصححه ابن معين وقال الشافعي : لا يثبته أهل العلم بالحديث وقال أحمد صالح الإسناد ( 3 ) لفظ الحديث « وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة .