تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأموال — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
994 - قال قال الأعمش : وسمعت إبراهيم « 1 » يقول مثل ذلك . 995 - حدثنا ابن أبي مريم عن محمد بن جعفر بن أبي كثير عن يحيى ابن سعيد قال : أخبرني طاوس اليمانىّ عن النبي صلّى اللّه عليه وسلم ومعاذ مثل ذلك سواء . 996 - حدثنا هشيم أخبرنا قرّة بن خالد عن الحسن قال « جعل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم في كل أربعين بقرة مسنة وفي كل ثلاثين تبيعا جذعا « 2 » » . 997 - حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن ومغيرة عن إبراهيم والأجلح عن الشعبي قالوا : في كل ثلاثين تبيع . وفي كل أربعين مسنة من البقر . 998 - قال : وحدثنا عبد اللّه بن صالح عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب : أن عمر بن عبد العزيز كتب بمثل ذلك سواء . قال أبو عبيد : وهذا هو المعمول به عند أهل الحجاز وأهل العراق وغيرهم ، ولا أعلم الناس يختلفون فيه اليوم . على أنا قد سمعنا في الأثر شيئا نراه غير محفوظ ، وذلك أنّ الناس لا يعرفونه . 999 - قال حدثنا يزيد عن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن محمد بن عبد الرحمن : أنّ في كتاب صدقة النبي صلّى اللّه عليه وسلم وفي كتاب عمر بن الخطاب « أن البقر يؤخذ منها مثل ما يؤخذ من الإبل » .
هامش
وتعقبه صاحب الإمام بحديث عمرو بن حزم الطويل في الديات وغيرها ، فإن فيه « في كل ثلاثين باقورة تبيع جذع أو جذعة . وفي كل أربعين باقورة بقرة » وقال ابن عبد البر في الاستذكار : لا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر على ما في حديث معاذ هذا وأنه الصاب المجمع عليه فيها والتبيع على ما في القاموس والنهاية ما كان في أول سنة والمسنة ما كانت في السنة الثانية حكاه صاحب النهاية عن الأزهري . ( 1 ) يعنى إبراهيم النخعي فقيه الكوفة . ( 2 ) وفي بعض الرويات زيادة « أو تبيعه جذعة » .
كتاب الأموال — صفحة 469 | محمد خليل هراس / أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي