باب ( ما يجوز لأهل الذمة أن يحدثوا في أرض العنوة ) ( وفي أمصار المسلمين وما لا يجوز )
259 - ( حدثنا قاسم بن سلام أبو عبيد ) حدثنا عبد اللّه بن صالح « 1 » عن الليث بن سعد قال حدثني توبة بن النّمر الحضرمي - قاضى مصر - عمن أخبره قال :
قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم « لا خصاء في الإسلام ولا كنيسة » « 2 » .
260 - حدثني أبو الأسود عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير قال عمر بن الخطاب : ولا كنيسة في الإسلام ولا خصاه » .
261 - حدثني أحمد بن بكير عن ابن لهيعة « 3 » عن يزيد بن أبي حبيب عن عمر مثل ذلك ، ولم يذكره عن أبي الخير .
262 - وحدثنا حفص بن غياث عن أبىّ بن عبد اللّه قال : أتانا كتاب عمر بن عبد العزيز : « لا تهدموا كنيسة » ولا بيعة ، ولا بيت نار ولا تحدثوا كنيسة ولا بيعة ، ولا بيت نار ولا تحدّوا شفرة على رأس
هامش
( 1 ) قد عرفت مرارا أن عبد اللّه بن صالح متهم في روايته عن الليث .
( 2 ) أما الخصاء وهو نزع الخصيتين من أجل إماتة شهوة الجنس فهو منهى عنه أشد النهى وفي الحديث الصحيح عن سعد بن أبي وقاص ( نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم عثمان ابن مظعون عن التبتل ولو أذن له لاختصينا ) وفي حديث الرهط الذين أرادوا أن يعتزلوا النساء ويحبوا أذكارهم وأن يقوموا الليل ويصوموا النهار ( أما أنا فأنام وأقوم وأصوم وأفطر واكل اللحم وأنكح النساء هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس منى ) وأما الكنيسة فمعناه أن لا يسمح لأهل الذمة بتشييد كنائس جديدة في أمصار الإسلام ويترك لهم القديم منها .
( 3 ) وابن لهيعة أيضا ضعيف .