ولهذا كان يمنع أهلها من بيعها « 1 » .
[ لا يبيع أهل الذمة ما بأيديهم من الأرض ]
257 - وحدثني علي بن معبد عن أبي المليح عن ميمون بن مهران قال : كتب إلىّ عمر بن عبد العزيز . أما بعد ، فحلّ بين أهل الأرض وبين بيع ما في أيديهم ، فإنهم إنما يبيعون فىء المسلمين .
258 - وحدثني نعيم بن حماد عن ضمرة بن ربيعة عن سفيان بن أبي حمزة قال :
كتب عمر بن عبد العزيز : « أن لا يباع لأهل الذمة آلة » « 2 » .
قال أبو عبيد : يقول : يستقيها ، من أجل خراجها ، لأنه إذا باع أداة الزّرع لم يستطع أن يزرع ، فيبطل خراجه .
هامش
( 1 ) لقد ذكر المؤلف في ما تقدم عن عمر بن عبد العزيز أنه كان لا يرى بأسا بشراء أرض الخراج وهنا ذكر أنه كان يراها فيئا ويمنع أهلها من بيعها .
( 2 ) يعنى لا يسمح لهم ببيع آلات زراعتهم وليس معناه منع غيرهم من أن يبيع لهم آلات الزراعة .