( 2368 ) أخبرنا حميد أنا عليّ « 1 » عن ابن المبارك عن خالد أبي خلدة أنّه سمع أبا العالية يقول : كان أهل المدينة لا يرون صدقة أفضل من صدقة الفطر ، وصدقة المال « 2 » .
( 2369 ) أخبرنا حميد أنا عليّ عن ابن المبارك « 3 » عن سفيان ، قال : إن فرّط فيها سنين ، فإنّي آمره أن يقضيها « 4 » .
[ باب ] « 5 » من رأى أنّ البرّ نصف صاع ، وما سواه من الحبوب
( 2370 ) أخبرنا حميد ثنا عبد اللّه بن صالح حدّثني اللّيث أنا عقيل عن ابن شهاب أخبرني سعيد بن المسيّب عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أنّه قال : « إنّ صدقة الفطر مدّان من قمح ، أو صاع من تمر ، أو صاع من شعير ، على كلّ حرّ ومملوك » « 6 » .
( 2371 ) أخبرنا حميد أنا أبو الأسود أنا ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب عن ابن المسيّب ، وعبيد اللّه بن عبد اللّه ، والقاسم بن محمد ، وسالم بن عبد اللّه ، أنّهم قالوا :
هامش
( 1 ) في « ظ » ( عليّ بن الحسن ) .
( 2 ) أخرجه ابن جرير الطبريّ في تفسيره ( طبعة الحلبي ) 30 : 156 من طريق مروان بن معاوية عن أبي خلدة به نحوه ، لكن عنده ( . . . ومن سقاية الماء ) ، ولعلّه أصحّ .
وإسناد ابن زنجويه إلى أبي العالية صحيح . تقدم توثيق رجاله جميعا .
( 3 ) في « ظ » ( عن المبارك ) .
( 4 ) لم أجد من ذكره عن سفيان . وإسناد ابن زنجويه إليه صحيح . رجاله ثقات تقدّموا .
( 5 ) من « ظ » .
( 6 ) أخرجه طح 2 : 45 ، 46 ، هق 4 : 169 ، وابن حزم 6 : 122 - 123 من طريق الليث وغيره عن عقيل عن الزهري عن ابن المسيّب مرسلا . ثمّ أخرجه ش 3 : 170 من طريق سفيان بن حسين عن الزهريّ به نحوه .
والحديث ضعّفه ابن حزم بكونه مرسلا . وقال عنه الشافعي - كما نقل عنه البيهقي عقب إخراجه الحديث - : ( حديث مدّين خطأ ) . وقال البيهقي عقب قول الشافعي : ( هو كما قال . فالأخبار الثابتة تدلّ على أنّ التعديل بمدّين كان بعد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم . . ) . وانظر نصب الراية 2 : 407 .
وفي إسناد ابن زنجويه عبد اللّه بن صالح ، وقد مضى أنّ فيه ضعفا ، لكنه توبع على روايته .