وجده . فلذلك يعطاه العبد كله . وهذا كالمغنم ، يشهده المملوك ولا يسهم له ، ولكنه يرضخ له منه . كذلك يروى « 1 » :
( 1285 ) حدثنا حميد أنا أبو نعيم ثنا هشام بن سعد عن محمد بن زيد بن مهاجر عن عمير مولى ابن آبي اللحم أو مولى آبي اللحم ، قال : جئت إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم بخيبر وعنده الغنائم وأنا عبد مملوك ، فقلت : يا رسول اللّه ، أعطني ، فقال : « تقلد السيف » .
فتقلدت السيف ، فوقع في الأرض . فأعطاني من خرثيّ المتاع « 2 » .
( 1286 ) أنا حميد ، قال أبو عبيد : وأنا حفص بن غياث عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس ، قال : ليس للعبد في المغنم نصيب « 3 » .
باب الخمس مما يخرج البحر من العنبر والجوهر والمسك « 4 »
( 1287 ) حدثنا حميد ثنا محمد بن يوسف أنا سفيان عن ابن طاوس عن طاوس عن ابن عباس أنه سئل عنه ، يعني العنبر ، فقال : إن كان فيه شيء ففيه الخمس « 5 » .
( 1288 ) أنا حميد أنا محمد بن يوسف أنا سفيان عن عمرو بن دينار عن أذينة أو ابن أذينة عن ابن عباس ، قال : إنما هو دسر ، دسره البحر « 6 » ، ليس فيه شيء ، يعني
هامش
( 1 ) انظر أبا عبيد 432 . وعنده في آخره ( كذلك يروى عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ) .
( 2 ) تقدم بحثه برقم 889 .
( 3 ) وكذا أخرجه أبو عبيد 432 .
وهذا الإسناد ضعيف لأجل حجاج ، وهو ابن أرطأة ، وهو كثير الغلط والتدليس .
( 4 ) كذا هنا ، وعند أبي عبيد 432 ( السمك ) . وانظر ما علقته على رقم 1298 الآتي .
( 5 ) أخرجه عبد الرزاق 4 : 65 ، ش 3 : 143 عن الثوري بهذا الإسناد مثله .
وهو في مصنف عبد الرزاق 6 : 98 ، 10 : 334 ، مسند الشافعي 96 ، 140 ، هق 4 : 146 ، المحلى 6 : 117 - مروي من طرق أخرى عن ابن طاوس به .
وهذا الإسناد صححه ابن حزم . وقد تقدم توثيق رجاله جميعا .
( 6 ) ( الدّسر : الدفع ) و ( دسره : أي دفعه وألقاه إلى الشط ) كذا في القاموس 2 : 28 - 29 . والنهاية 2 :
116 . وفيه هذا الحديث .