وفى رواية يعقوب ( 2 ) من باب ( 46 ) عدم ثبوت الضمان على
المأمور من أبواب البيع وشروطه ما يناسب ذلك .
* ( 48 ) باب أنه لا يجوز للدلال أن يبيع أمتعة مختلفة لأقوام شتى
صفقة واحدة *
1620 ( 1 ) يب 157 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن حسين
بن هاشم وعلي بن رباط وصفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب ( عن أبي
عبد الله عليه السلام ) قال سألته عن الرجل يبيع للقوم الشئ يحمل
اليه هذه الجملة وهذه الجملتين وهذه الثلاثة وبعضها أفضل من بعض
فيأتيه الرجل فيقول بعينها جملة فقال ما يعجبني .
يب 234 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن يعقوب
بن شعيب قال سألته عن رجل يبيع للقوم جميعا " يحمل اليه الحملة لهذا
ولهذا الاثنين ولهذا الثلاثة وبعضها أفضل فيأتيه الرجل فيقول بعينها
جميعا " فقال لا يعجبني .
* ( 49 ) باب ان من اشترى المتاع صفقة لا يجوز له بيع بعضها
مرابحة وان قومه حتى يبين للمشترى وحكم من اشترى العدل من
الثياب فيريد المشترى شراء خياره *
1621 ( 1 ) يب 55 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن
فقيه 136 ج 3 - العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في
الرجل يشترى المتاع جميعا " بثمن ثم يقوم كل ثوب بما يسوى حتى يقع
على رأس ماله ( أ - يب ) يبيعه مرابحة ثوبا " ثوبا " قال لا حتى يبين له ( انه -
فقيه ) انما قومه ( يب قال وسألته عن الرجل يشترى المتاع جميعا " أيبيعه
مرابحة ثوبا " ثوبا " قال لا حتى يبين له انما قومه ) .
2 كا 197 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 505
مساهمون: السيد البروجردي
ص٥٠٥