عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه عليهما السلام انه كره ان يشترى
الرجل بدينار الا درهما " والا درهمين نسيئة ولكن يجعل ذلك بدينار
الا ثلثا " والا ربعا " والا سدسا " أو شيئا " يكون جزءا " من الدينار .
4 يب 116 ج 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن
أبيه ( 1 ) عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم
السلام في الرجل يشترى السلعة بدينار غير درهم إلى أجل قال فاسد
فلعل الدينار يصير بدرهم .
وتقدم في أحاديث باب ( 12 ) انه لا يصلح بيع المكيل والموزون
والمعدود مجازفة ما يدل على لزوم العلم بقدر المبيع وفى باب ( 23 )
اشتراط تقدير الثمن ما يدل على ذلك ولاحظ باب ( 25 ) انه يجوز ان
يطرح لظروف السمن والزيت ما يحتمل الزيادة والنقصان
* ( 51 ) باب لزوم ذكر صرف الدراهم في بيع المرابحة *
1631 ( 1 ) يب 58 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 198 ج 5 -
الحسين بن محمد عن محمد بن أحمد ( 2 ) النهدي عن محمد بن خالد
عن إسماعيل بن عبد الخالق قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام انا نبعث
الدراهم ( 3 ) لها صرف ( 4 ) إلى الأهواز فيشترى لنا بها المتاع ثم
نلبث ( 5 ) فإذا باعه وضع عليها صرفه ( 6 ) فإذا بعناه كان علينا ان نذكر
له صرف الدراهم في المرابحة يجزئنا عن ذلك فقال لا بل إذا كانت
المرابحة فأخبره بذلك وان كانت مساومة فلا بأس .
2 يب 59 ج 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن
هامش
( 1 ) سقط عن ط جديد - عن أبيه
( 2 ) أحمد بن محمد - يب
( 3 ) بالدراهم - كا
( 4 ) الصرف : فضل الدرهم على الدرهم والدينار على الدينار لان كل واحد منهما
يصرف عن قيمة صاحبه . والصرف بيع الذهب بالفضة - اللسان
( 5 ) يكتب - يب
( 6 ) صرف - يب