قيمة فيقولون ( 1 ) بع فما ازددت فلك قال لا بأس بذلك ولكن لا يبيعهم
مرابحة يب 54 ج 7 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح
الكناني وعمر بن عيسى عن سماعة جميعا " عن أبي عبد الله عليه السلام انه
سئل عن الرجل يحمل المتاع ( وذكر مثله ) فقيه 135 ج 3 - روى
أبو الصباح الكناني وسماعة عن أبي عبد الله عليه السلام وذكر مثل ما في يب .
وتقدم في حديث المناهي ( 11 ) من باب ( 20 ) انه لا يجوز بيع
ما يضرب الصياد بشبكته من أبواب البيع وشروطه قوله ونهى صلى الله
عليه وآله عن بيع ما لم تضمن وفى رواية عمار ( 4 ) من باب ( 30 ) حكم
من باع سلعته بثمن حالا قوله فأنهاهم عن ربح ما لم يضمن وفى رواية
سليمان ( 6 ) قوله نهى صلى الله عليه وآله عن ربح ما لم يضمن .
* ( 46 ) باب عدم ثبوت الضمان على المأمور أو الذي يبيع للقوم
بالأجر الا مع التفريط أو شرط الضمان أو طيبة نفسه *
1610 ( 1 ) كا 314 ج 5 - محمد بن جعفر أبو العباس الكوفي عن
محمد بن عيسى بن عبيد ويب 225 ج 7 - علي بن إبراهيم ( جميعا " - كا )
عن علي بن محمد القاساني قال كتبت اليه يعنى أبا الحسن ( الثالث - كا )
عليه السلام وأنا بالمدينة سنة احدى وثلاثين ومأتين جعلت فداك رجل
امر رجلا يشترى ( له - كا ) متاعا " أو غير ذلك فاشتراه فسرق منه أو قطع
عليه الطريق من مال ذهب المتاع ( أ - يب ) من مال الآمر أو من مال
المأمور فكتب سلام الله عليه من مال الامر .
2 يب 157 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن حسين بن هاشم
وعلي بن رباط وصفوان بن يحيى يب 221 ج 7 - الحسين بن سعيد عن
صفوان عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته ( 2 )
هامش
( 1 ) ويقولون - يب
( 2 ) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام - يب 221