الحكم عن محمد بن أسلم عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال
سألته عن الرجل يشترى المتاع جميعا " بالثمن ثم يقوم كل ثوب بما يسوى
حتى يقع على رأس ماله جميعا " أيبيعه مرابحة قال لا حتى يبين له انما
قومه .
3 الدعائم 49 ج 2 - عن جعفر بن محمد ( ع ) انه سئل من الرجل
يشترى المتاع الكثير ثم يقوم كل ثوب منه بقيمة ما اشتراه هل له ان
يبيعه مرابحة بتلك القيمة قال لا الا ان يبين للمشترى انه قومه .
4 كا 196 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن
يونس عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
يشترى الجراب ( 1 ) الهروي والقوهي ( 2 ) فيشترى الرجل منه عشرة
أثواب فيشترط عليه خياره كل ثوب بربح خمسة أو أقل أو أكثر فقال
ما أحب هذا البيع أرأيت إن لم يجد خيارا " غير خمسة أثواب ووجد
البقية سواء قال له إسماعيل ابنه انهم قد اشترطوا عليه ان يأخذ منهم عشرة
فردد عليه مرارا " فقال أبو عبد الله عليه السلام انما اشترط عليه ان يأخذ
خيارها أرأيت إن لم يكن الا خمسة أثواب ووجد البقية سواء وقال ما
أحب هذا وكرهه لموضع الغبن .
5 يب 57 ج 7 - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن فقيه 135
ج 3 - ابن مسكان عن عيسى ابن أبي منصور قال سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن القوم يشترون الجراب الهروي ( أو الكروي - فقيه ) أو
المروزي أو القوهي فيشترى الرجل منهم عشرة أثواب ( و - يب )
يشترط عليه خياره كل ثوب ( بربح - يب ) خمسة دراهم ( أو - فقيه )
أقل أو أكثر فقال ما أحب هذا البيع أرأيت إن لم تجد ( 3 ) فيه خيارا "
هامش
( 1 ) الجراب وعاء من جلد - المنجد
( 2 ) القوهي : ضرب من الثياب بيض
فارسي . الأزهري : الثياب القوهية معروفة منسوبة إلى قوهستان
( 3 ) يجد - فقيه