وقد أمليته فيما مضى في المجلس الثالث والثلاثين والرابع والسبعين من رواية ابن عباس ، وابن عمر ، وأبي هريرة من طرق .
وفي بعضها تعيين العشر ، وأنه عشر ذي الحجة .
[ في صوم يوم عرفة . ]
أخبرني إبراهيم بن محمد المؤذن ، وفاطمة بنت محمد بن قدامة ، قال الأول :
أخبرنا أحمد بن نعمة ، والثانية : أخبرنا الحسن بن عمر في كتابه ، قالا : أخبرنا عبد اللّه بن عمر بن علي ، قال الأول : إجازة إن لم يكن سماعا ، والثاني : حضورا وإجازة ، قال : أخبرنا أبو علي بن المتوكل ، قال : أخبرنا أبو غالب بن الباقلاني ، قال : أخبرنا أبو القاسم بن بشران ، قال : أخبرنا أبو علي بن خزيمة ، قال : حدثنا أبو إسماعيل الترمذي ، قال : حدثنا هارون بن صالح ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن ابن عمر رضي اللّه تعالى عنهما ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم :
« من صام يوم عرفة غفر له ما تقدّم من ذنبه سنة وما تأخّر سنة » .
هذا حديث حسن .
رجاله موثقون إلا عبد الرحمن ، فكان من علماء أهل المدينة ، لكنه ضعيف في الحديث .
وقد وجدت للحديث عن ابن عمر أصلا .
أخرجه الطبراني بإسناد جيد من رواية سعيد بن جبير ، عن ابن عمر بلفظ « صوم يوم عرفة كفّارة سنتين » « 1 » .
وهي متابعة ناقصة ، ولذا حسنته .
وأصل الحديث في مسلم من رواية أبي قتادة .
وقد أمليته فيما مضى في المجلس الرابع والثلاثين .
وذكرت أن جماعة من الصحابة رووه .
ومن أغرب ذلك .
هامش
( 1 ) رواه الطبراني في الأوسط ( 755 ) ولفظه : سأل رجل عبد اللّه بن عمر عن صوم يوم عرفة ؟
فقال : كنا ونحن مع رسول اللّه نعد له بصوم سنتين .